الفصل الثالث: فيما يجب أن تصير الأمة به فراشاً للسيد 212
وفيه مسائل:
إحداها: أنها لا تصير فراشاً بمجرد الملك 212
الثانية: لو أقر بالوطء، وادعى الاستبراء بعده 212
التفريع: إذا قضينا بأنه ينتفي دون اللعان 212
الثالثة: لو ادعى العزل بعد الاعتراف بالوطء يلحقه الولد 213
الرابعة: لو اعترف بالوطء في غير المأتي 213
الخامسة: لو أتت بولد من وقت الإقرار لأكثر من أربع سنين، 213
السادسة: لو استلحق ولداً من أمته فأتت بولد آخر 213
السابعة: إذا اشترى الزوج زوجته، فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من النكاح، ويحتمل أن يكون من ملك اليمين 214
كتاب الرضاع 216
وفيه أبواب:
الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه 217
فرع: لو وقعت قطرة في فم الصبي، 220
شروط الرضاع
الشرط الأول: الوقت 222
فرع: لو شككنا في وقوعه في الحولين 225
الشرط الثاني: العدد. 225
والقول في العدد يتم بالنظر في ثلاثة أمور: