فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1015

الفصل الثالث: فيما يجب أن تصير الأمة به فراشاً للسيد 212

وفيه مسائل:

إحداها: أنها لا تصير فراشاً بمجرد الملك 212

الثانية: لو أقر بالوطء، وادعى الاستبراء بعده 212

التفريع: إذا قضينا بأنه ينتفي دون اللعان 212

الثالثة: لو ادعى العزل بعد الاعتراف بالوطء يلحقه الولد 213

الرابعة: لو اعترف بالوطء في غير المأتي 213

الخامسة: لو أتت بولد من وقت الإقرار لأكثر من أربع سنين، 213

السادسة: لو استلحق ولداً من أمته فأتت بولد آخر 213

السابعة: إذا اشترى الزوج زوجته، فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من النكاح، ويحتمل أن يكون من ملك اليمين 214

كتاب الرضاع 216

وفيه أبواب:

الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه 217

فرع: لو وقعت قطرة في فم الصبي، 220

شروط الرضاع

الشرط الأول: الوقت 222

فرع: لو شككنا في وقوعه في الحولين 225

الشرط الثاني: العدد. 225

والقول في العدد يتم بالنظر في ثلاثة أمور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت