الحالة الثالثة: أن تكون معتادة 122
الصنف الثالث: الصغيرة 124
الصنف الرابع: التي تباعدت حيضتها 125
التفريع: إذا فرعنا على قولنا إنها تتربص تسعة أشهر، ثم تعتد بالأشهر 127
التفريع: إن أمرناها بالاستئناف أو اكتفينا بالبناء 128
التفريع: على القول الجديد 129
النوع الثاني: الاعتداد بالأشهر 131
النوع الثالث: العدة بالحمل 132
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن الحمل الذي تنقضي به العدة ما يكون من الزوج 132
المسألة الثانية: إذا ألقت المرأة جنيناً 132
المسألة الثالثة: أن الحامل إذا رأت الدم على أدوار الحيض ... 134
المسألة الرابعة: إذا ارتابت المعتدة بالأقراء بعد انقضاء الأقراء 134
المسألة الخامسة: لا يتعلق انقضاء العدة إلا بوضع تمام الحمل 135
المسألة السادسة: إذا قال لها: إن ولدتِ فأنتِ طالق، فولدت 136
المسألة السابعة: إذا أتت المعتدة بعد انقضاء العدة بولد لزمان يحتمل ... 137
فرع: لو أتت بولد في صورة لا يلحقه، فادعت جريان سبب ... ... 138
المسألة: الثامنة: إذا أتت بولد بعد انقضاء العدة والشروع في نكاح ثاني ... 138
المسألة التاسعة: في الاختلاف 139
الباب الثاني: في عدة الإماء 141
فرع: إذا أعتقت الأمة في أثناء العدة 142
فرع: إذا وطئ حرة على ظن أنها أمة 143
الباب الثالث: في تداخل العدتين عند تعدد أسبابهما 144
التفريع: إن قلنا بالتداخل، فسواء طرأ الحمل أو طرأ الوطء على الحمل 145