إذا صدر الوطء من أجنبي 147
إذا كان عدة الأجنبي سابقة 148
العدة من حربيين 150
فروع:
الأول: عدة المرأة لا تنقضي إذا كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج 154
الثاني: العدة في نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق، أو من آخر وطئة؟ 155
الثالث: المعتدة عن نكاح إذا نكحت بالشبهة على ظن انقضاء العدة، وافترشها الواطئ بالشبهة 156
التفريع: إن قلنا تنقطع عدة الزوج بمجرد العقد، فلو لم تُزَفَّ في نكاح الشبهة 157
الرابع: من نكح معتدة بالشبهة، هل تحرم المنكوحة عليه على التأبيد؟ 157
فروع:
أحدها: أنه لو طلق الحامل طلقة رجعية وراجعها، وطلقها قبل وضع الحمل، فوضعت الحمل 159
الثاني: لو طلقها، ثم راجعها في الطهر الثالث 159
الثالث: إذا خالع الرجعية 159
الرابع: إذا خالعها بعد المسيس 160
القسم الثاني من الكتاب: في بيان عدة الوفاة 161
وفيه أبواب:
الباب الأول: فيه فصلان:
الفصل الأول: في بيان مقدارها، وكيفيتها، وأنواعها 161
فرعان:
أحدهما: أنها لو وضعت الحمل والزوج بعدُ لم يغسَّل 163
الثاني: إذا طلق إحدى امرأتيه على الإبهام، ومات قبل البيان 163
الفصل الثاني: في التي فقدت زوجها 164