فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1015

إذا صدر الوطء من أجنبي 147

إذا كان عدة الأجنبي سابقة 148

العدة من حربيين 150

فروع:

الأول: عدة المرأة لا تنقضي إذا كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج 154

الثاني: العدة في نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق، أو من آخر وطئة؟ 155

الثالث: المعتدة عن نكاح إذا نكحت بالشبهة على ظن انقضاء العدة، وافترشها الواطئ بالشبهة 156

التفريع: إن قلنا تنقطع عدة الزوج بمجرد العقد، فلو لم تُزَفَّ في نكاح الشبهة 157

الرابع: من نكح معتدة بالشبهة، هل تحرم المنكوحة عليه على التأبيد؟ 157

فروع:

أحدها: أنه لو طلق الحامل طلقة رجعية وراجعها، وطلقها قبل وضع الحمل، فوضعت الحمل 159

الثاني: لو طلقها، ثم راجعها في الطهر الثالث 159

الثالث: إذا خالع الرجعية 159

الرابع: إذا خالعها بعد المسيس 160

القسم الثاني من الكتاب: في بيان عدة الوفاة 161

وفيه أبواب:

الباب الأول: فيه فصلان:

الفصل الأول: في بيان مقدارها، وكيفيتها، وأنواعها 161

فرعان:

أحدهما: أنها لو وضعت الحمل والزوج بعدُ لم يغسَّل 163

الثاني: إذا طلق إحدى امرأتيه على الإبهام، ومات قبل البيان 163

الفصل الثاني: في التي فقدت زوجها 164

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت