فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1015

المسألة الأولى: أن ولي الطفل إذا عقد النكاح له 104

المسألة الثانية: المجبوب إذا أتت امرأته بولد يلحقه إذا كانت الأنثيين باقيتين 105

الفصل الثاني: في أحوال الولد 106

وله ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون حملاً 106

الحالة الثانية: أن يكونا توأمين 107

الحالة الثالثة: أن يموت الولد 108

الفصل الثالث: فيما يسقط به حق النفي 110

وفيه مسائل

المسألة الأولى: أنه لو أخر مع ظهور مخايل الحمل حتى انفصل 110

المسألة الثانية: لو أخبره مخبر بأن زوجته قد ولدت فأخر، وقال: لم أصدقه 110

المسألة الثالثة: لو قال بعد مدة: لم يبلغني الخبر 111

المسألة الرابعة: لو هنّاه مُهَنٍّ بحدوث ولد له، وقال: متعك الله به، فقال: آمين 111

المسألة الخامسة: إذا قال: كنت لا أدري أن الحق ثابت لي في النفي 111

الباب الثالث: في مجامع أحكام اللعان 112

كتاب العدة 114

القسم الأول: في عدة الطلاق 114

الباب الأول: في عدة الحرائر عن الطلاق 116

النوع الأول: في العدة بالأقراء 116

الصنف الأول: المعتادات: وعدتهن ثلاثة أقراء على العادة 116

الصنف الثاني: المستحاضات 122

الحالة الأولى: أن تكون مميزة 122

الحالة الثانية: أن تكون مبتدأة 122

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت