المسألة الأولى: أن ولي الطفل إذا عقد النكاح له 104
المسألة الثانية: المجبوب إذا أتت امرأته بولد يلحقه إذا كانت الأنثيين باقيتين 105
الفصل الثاني: في أحوال الولد 106
وله ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون حملاً 106
الحالة الثانية: أن يكونا توأمين 107
الحالة الثالثة: أن يموت الولد 108
الفصل الثالث: فيما يسقط به حق النفي 110
وفيه مسائل
المسألة الأولى: أنه لو أخر مع ظهور مخايل الحمل حتى انفصل 110
المسألة الثانية: لو أخبره مخبر بأن زوجته قد ولدت فأخر، وقال: لم أصدقه 110
المسألة الثالثة: لو قال بعد مدة: لم يبلغني الخبر 111
المسألة الرابعة: لو هنّاه مُهَنٍّ بحدوث ولد له، وقال: متعك الله به، فقال: آمين 111
المسألة الخامسة: إذا قال: كنت لا أدري أن الحق ثابت لي في النفي 111
الباب الثالث: في مجامع أحكام اللعان 112
كتاب العدة 114
القسم الأول: في عدة الطلاق 114
الباب الأول: في عدة الحرائر عن الطلاق 116
النوع الأول: في العدة بالأقراء 116
الصنف الأول: المعتادات: وعدتهن ثلاثة أقراء على العادة 116
الصنف الثاني: المستحاضات 122
الحالة الأولى: أن تكون مميزة 122
الحالة الثانية: أن تكون مبتدأة 122