فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1015

ثم قال القاضي: لو ضرب في يوم خمسين، وفي يوم خمسين، أراد به في حد الزنا، وقع الموقع [1] . وعند هذا يتردد النظر بين سوط وسوطين، وبين خمسين فما دونه إلى عشرة وعشرين. وأقرب الطرق أنه إن اندفع الألم بالتفريق حتى انقطع أثره فلا يقع الموقع، وإن كان الألم ناجزاً في الحال، وأثره باقياً إلى الضرب (الآخر) [2] ، فهو كافٍ. (وإن) [3] كنا نعلم أن في التواصل مزيد إيلام، ولكن هذا القدر كافٍ [4] . والله أعلم.

هذا تمام الكلام في الجنايات الموجبة للحدود. والاختتام بـ ...

(1) انظر: الوسيط: 4/ 156، العزيز: 11/ 286.

(2) في الأصل: الأخير.

(3) في الأصل: فإن.

(4) انظر: نهاية المطلب:17:ل/120، الوسيط: 4/ 156، العزيز: 11/ 286، روضة الطالبين: 7/ 379 - 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت