فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1015

فالشهادة [1] على مطلق السرقة وكذا الإقرار بمطلق السرقة لا يثبت القطع، فكم من سرقة لا توجب القطع، فهي [2] منقسمة، فلا بد من التفصيل [3] .

وأما نسبة الرجل إلى الزنا بمطلق قذف صريح، فغير [4] موجب للحد [5] .

(أما) [6] الشهادة على الزنا، فلا بدّ فيها من التفصيل كما في السرقة؛ لأنهم قد يعتمدون على مخايل وظواهر [7] . وأما الإقرار بالزنا المطلق ففي افتقاره إلى التفصيل خلاف [8] .

وفي السرقة يشترط التفصيل في الإقرار قطعاً [9] .

ووجه الفرق أن المقرّ عالم بنفسه في صدور حقيقة الزنا منه، وكل زنا موجب للحد، والشاهد استفصل من حيث أن الزنا لا [يقع] [10] بمشاهدة الغير غالباً، وكل سرقة غير موجبة للقطع، فهذا وجه الإمكان، واحتمال التسوية (باق) [11] إذا قامت البينة مرتبة على الدعوى [12] .

(1) في (م) : بالشهادة.

(2) في (م) : وهي.

(3) انظر: انظر: نهاية المطلب:17:ل/89، انظر: الوسيط: 4/ 144، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 389، العزيز: 11/ 235، روضة الطالبين: 7/ 357.

(4) في (م) : معين.

(5) انظر: الوسيط: 4/ 144، الوجيز: 2/ 176، العزيز: 11/ 237.

(6) في الأصل: وإنما.

(7) انظر: الوسيط: 4/ 144، الوجيز: 2/ 176، العزيز: 11/ 237.

(8) أولاهما: انه يجب التفصيل. العزيز: 11/ 337. وانظر: الوسيط: 4/ 144.

(9) انظر: نهاية المطلب: 17:ل/91، الوسيط: 4/ 144، الوجيز: 2/ 176، العزيز: 11/ 237، روضة الطالبين: 7/ 357.

(10) ما بين المعقوفين ساقط من (م) .

(11) في الأصل: بأن.

(12) انظر الوسيط: 4/ 144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت