فالشهادة [1] على مطلق السرقة وكذا الإقرار بمطلق السرقة لا يثبت القطع، فكم من سرقة لا توجب القطع، فهي [2] منقسمة، فلا بد من التفصيل [3] .
وأما نسبة الرجل إلى الزنا بمطلق قذف صريح، فغير [4] موجب للحد [5] .
(أما) [6] الشهادة على الزنا، فلا بدّ فيها من التفصيل كما في السرقة؛ لأنهم قد يعتمدون على مخايل وظواهر [7] . وأما الإقرار بالزنا المطلق ففي افتقاره إلى التفصيل خلاف [8] .
وفي السرقة يشترط التفصيل في الإقرار قطعاً [9] .
ووجه الفرق أن المقرّ عالم بنفسه في صدور حقيقة الزنا منه، وكل زنا موجب للحد، والشاهد استفصل من حيث أن الزنا لا [يقع] [10] بمشاهدة الغير غالباً، وكل سرقة غير موجبة للقطع، فهذا وجه الإمكان، واحتمال التسوية (باق) [11] إذا قامت البينة مرتبة على الدعوى [12] .
(1) في (م) : بالشهادة.
(2) في (م) : وهي.
(3) انظر: انظر: نهاية المطلب:17:ل/89، انظر: الوسيط: 4/ 144، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 389، العزيز: 11/ 235، روضة الطالبين: 7/ 357.
(4) في (م) : معين.
(5) انظر: الوسيط: 4/ 144، الوجيز: 2/ 176، العزيز: 11/ 237.
(6) في الأصل: وإنما.
(7) انظر: الوسيط: 4/ 144، الوجيز: 2/ 176، العزيز: 11/ 237.
(8) أولاهما: انه يجب التفصيل. العزيز: 11/ 337. وانظر: الوسيط: 4/ 144.
(9) انظر: نهاية المطلب: 17:ل/91، الوسيط: 4/ 144، الوجيز: 2/ 176، العزيز: 11/ 237، روضة الطالبين: 7/ 357.
(10) ما بين المعقوفين ساقط من (م) .
(11) في الأصل: بأن.
(12) انظر الوسيط: 4/ 144.