يقبل في [حق] [1] المال؟ فيه أقوال، وتصرفات الأصحاب [2] في محل الأقوال مضطربة، وحاصلها أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يقبل؛ لأنه تصرف في مال السيد إن كان المقر بسرقته عيناً؛ لأن ما في يد العبد فهو في يد السيد، وتصرف في الرقبة إن كان تالفاً؛ إذ الأرش يتعلق به. والثاني: أنه يقبل؛ لأن القطع أيضاً تفويت لملك السيد، ولكن [لما] [3] انتفت التهمة عنه، قبل، وإذا لم يتهم في إقراره ينبغي أن يقبل مطلقاً؛ إذ لو كذب في السرقة لاستحال القطع من غير سرقة. والثالث: أنه إن أقر بعين [هي] [4] في يده يقبل في الانتزاع من يده؛ لأن ظاهر اليد للعبد، فإن أقر بالإتلاف فلا يتعلق برقبته؛ لأن الرقبة في يد السيد، فصار كما لو أقر بأن ما في يد السيد من جميع الأموال: أنا سرقته، وسلّمته إليه. واتفق الأصحاب على أن إقراره كذلك، هو مردود في المال. والرابع: عكس ذلك، وهو أنه إن كانت [5] العين تالفة قبل، وتعلق برقبته، [فإن] [6] السيد [7] على الأصح يفدى بأقل الأمرين، وهو قيمة العبد أو الأرش، فقيمة العبد مردّ لمنتهى الإضرار بالسيد. ولو فتح باب الإقرار بالأعيان فربما يكون جميع مال السيد في يد العبد، فيقر (به) [8] ، ويوطن نفسه على قطع اليد، فيفتقر السيد [9] .
وعلى هذا ينقدح قبول إقراره فيما في يد السيد على هذا التأويل (وانحصر) [10] إقراره
(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(2) في (م) : للأصحاب.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(5) في (م) : كان.
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م) .
(7) [191/ 2/ م] .،
(8) في الأصل: بها.
(9) أصحها: الأول. العزيز:11/ 232. وانظر: نهاية المطلب:17:ل/92، الوسيط: 4/ 143، الوجيز: 2/ 176، روضة الطالبين: 7/ 356.
(10) في الأصل: إن حصل.