فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1015

فأما المستوفي فهو الإمام في حق الأحرار، والسادة في حق الرقيق القن لا في حق المكاتب، ومن نصفه حر ونصفه رقيق [121/ 2/ظ] [والمدبر] [1] وأم الولد قن، [وللإمام] [2] الاستيفاء أيضاً، وإذا اجتمعا [3] فأيهما أولى؟ يحتمل أن يقال: السلطان أولى، فإنه أولى بالصلاة مع مالك الدار، ويحتمل أن يقال: السيد؛ لأنه حق لاستصلاح ملكه [4] .

وهل للسيد أن يعزر بنفسه؟ الظاهر أن له ذلك، وقيل: ليس له إلا الجلد، فإنه قال عليه السلام: (( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ) ) [5] . وهذا غير سديد، فإنه صح أنه قال عليه السلام: (( أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم ) ) [6] .

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

(2) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(3) في الأصل عبارة مقحمة وضعت بين هلالين، نصها: (فأولى السلام في أنهما يقال استيلاد أيمن يكون فتنة) .

(4) انظر: المهذب: 5/ 388، الوسيط: 4/ 130، الوجيز: 2/ 169 - 170، التهذيب: 7/ 326، 328، العزيز: 11/ 162، 163، روضة الطالبين: 7/ 319.

(5) أخرجه بهذا للفظ أحمد في مسنده: 2/ 249، رقم: (7389) ، الدار قطني في سننه: 3/ 162، رقم: (237) ، ابن أبي شيبه في مصنفه: 7/ 281، رقم: (36089) ، و وأصله في الصحيحين؛ ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير ) ). صحيح البخاري: 2/ 901، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، وقول عبدي أو أمتي، رقم: (2417) ، ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: (( إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ) )قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. انظر: صحيح مسلم: 3/ 1329.كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم: (1703) .

(6) أبو داود: 4/ 161، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض، رقم: (4473) ، السنن الكبرى للنسائي: 4/ 299، كتاب الحدود، إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، رقم: (7239) ، سنن الدارقطني: 3/ 158، كتاب الحدود والديات وغيرها، رقم: (228) ، سنن البيهقي الكبرى: 8/ 229، كتاب الحدود، باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط ولا في أسباب التلف، رقم: (16782) ، أبو يعلى، في مسنده: 1/ 271، رقم: (320) ، وأصله في صحيح مسلم موقوفاًفي: (( خطب علي فقال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإنَّ أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت ) ). مسلم: 3/ 1330، كتاب الحدود، باب تأخير الحد على النفساء، رقم: (1705) . قال ابن حجر: أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث علي وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في حديث وغفل الحاكم فاستدركه. تلخيص الحبير:4/ 59.

وانظر المسألة في: الوسيط: 4/ 130، الوجيز: 2/ 170، العزيز: 11/ 165، روضة الطالبين: 7/ 319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت