تكليف، فهذا [1] لا بأس به [2] .
التفريع: إن قلنا: تقتل، فإن كانت محرمة اللحم، ففي وجوب قيمتها وجهان: أحدهما: أنها لا تجب؛ لأنها مستحقة القتل [3] شرعاً. وهذا بعيد، فلا وجه لتعطيل حق المالك [4] .
فإن قلنا: تجب، ففيمن تجب عليه؟ وجهان: أحدهما: (على) [5] الفاعل؛ لأنه الساعي. والثاني: أنه في بيت المال [6] .
فأما إذا كانت مأكولة اللحم ففي حل أكلها وجهان إذا ذبحت، الأصح الحل، والثاني: لا؛ لأنه حيوان وجب قتله، فلم يحل أكله [7] .
وإن قلنا: إنه موجب للحدّ، فلا بد من أربعة من العدول [8] .
وإن لم نوجب إلا التعزير ففيه وجهان، والنص يدل على اشتراط العدد [9] ، (ونص) [10] في الشهادات على أنه لا يجب به الحد؛ إذ قال: وإذا شهد الشهود بالزنا استفسرهم
(1) (( في(م) : وهذا.
(2) انظر: المهذب:5/ 386، الحاوي الكبير:13/ 225، الوسيط:4/ 126، الوجيز:2/ 168، التهذيب:7/ 324، العزيز: 11/ 143، روضة الطالبين:7/ 311.
(3) في (م) : للقتل.
(4) أصحهما: نعم. انظر: الوسيط: 126، الوجيز: 2/ 168، التهذيب: 7/ 224، العزيز: 11/ 143، روضة الطالبين: 7/ 311.
(5) في (م) : أنه.
(6) أصحهما: أنها من مال الفاعل. روضة الطالبين: 7/ 311، وانظر: الوسيط: 126، الوجيز: 2/ 168، التهذيب: 7/ 224، العزيز: 11/ 143.
(7) انظر: المهذب: 5/ 387، الحاوي الكبير: 13/ 225، الوسيط: 4/ 126، الوجيز: 2/ 168، التهذيب: 7/ 324، العزيز: 11/ 143، روضة الطالبين: 7/ 311.
(8) انظر: الوسيط: 4/ 126، الوجيز: 2/ 168، العزيز: 11/ 144، روضة الطالبين: 7/ 311.
(9) أظهرهما: أنه لا بد من أربعة. العزيز: 11/ 144. وانظر: الحاوي الكبير: 1/ 226، الوسيط:4/ 126، الوجيز: 2/ 168، روضة الطالبين: 7/ 311.
(10) في الأصل: فنص.