ومع ذلك فلا خلاف في أن (ديوناً) [1] التزمها في حال الإسلام تقضى من ماله كالميت؛ بل هو أولى، فإن عود الملك إليه متوقع [2] .
ولا خلاف في أنه ينفق عليه من ماله ما دام حيًّا [3] .
وهل ينفق على أقاربه المسلمين ما دام حيًّا؟ وهل تقضى ديونه التي يلتزمها في الردة بإتلافه؟ في المسألتين وجهان؛ لأن السبب جارٍ بعد الردة [4] .
ولو احتشّ في حالة الردة واحتطب [5] ، حصل الملك لجهة الفيء كما يحصل للسيد باحتطاب العبد، وفي شرائه واتهابه ما في شراء العبد واتهابه بغير إذن السيد [6] .
ولا خلاف في أنه إذا [7] عاد إلى الإسلام عاد ملكه كما يعود ملكه في الخمر، وجلد [8] الميتة، والبيضة المذرة [9] بعود الحموضة، والدباغ، والتفرخ [10] .
وكذلك لو كان رهن في الإسلام، ثم عاد بعد الردة، استمر الرهن، كما لو صار العصير المرهون خمراً، ثم عاد خلاًّ. [11]
(1) (( في الأصل: التي.
(2) انظر: الوسيط:4/ 121، الوجيز:2/ 166، التهذيب:7/ 290، العزيز: 11/ 123، روضة الطالبين: 7/ 299.
(3) انظر المصادر السابقة.
(4) والمذهب: قضاء دينه ولا تلزمه نفقة القريب. العزيز: 11/ 123، روضة الطالبين: 7/ 299. وانظر: الوسيط: 4/ 121، الوجيز: 2/ 166،
(5) في (م) : أو احتطب.
(6) انظر: الوسيط:4/ 121، الوجيز: 2/ 166، التهذيب: 7/ 290، العزيز:11/ 123، روضة الطالبين:7/ 299.
(7) في (م) : لو.
(8) [167/ 2/ م] .
(9) مذرت البيضة: أي فسدت. انظر: لسان العرب: 5/ 164.
(10) انظر: الوسيط 4/ 121، الوجيز: 2/ 166، التهذيب: 7/ 290، العزيز:11/ 123، روضة الطالبين:7/ 299.
(11) انظر: الوسيط: 4/ 121، العزيز: 11/ 113 - 124، روضة الطالبين:7/ 299.