فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1015

ليكون الظاهر معه، فيكتفى بيمينه تحقيقاً لعصمة النفوس [1] .

واللوث نوعان: أحدهما: قرينة الحال [2] ، والآخر: الإخبار [3] .

أما الحال فهو أن يصادف شخص قتيلاً في محلة بينهم وبينه عداوة وتعصّب، أو يدخل عليهم ضيفاً، فَيُلْفَى [4] قتيلاً، أو تتفرد جماعة محصورون عن قتيل، فيغلب على الظن أن قاتله فيهم، أو يتقابل صفان فَيُلْفَى [5] قتيلٌ في صف، فيغلب أن قاتله من الصف الآخر. ولو وجد قتيل في سكة منسدة الأسفل، وفيها عدوّ له أو أعداء، فهذا لوث. وإذا صادفنا قتيلاً [6] في صحراء، ورجلاً على رأس القتيل متضمخاً بالدم ومعه سكين، فهو لوث. وإذا وجدنا القتيل في الصحراء [7] ، وليس بالقرب منه أحد فلا لوث [8] .

فأما اللوث بالإخبار فشهادة عدل واحد تفيد اللوث، فإن كان المخبر ممن لا تسمع شهادته، فقد أشار [9] كلام الأصحاب إلى شرط عدد فيه (يبعد) [10] عن التواطؤ كجمع من النسوان أو العبيد، فهو لوث [11] .

وفي جمع من الصبية والفسقة يبعد تواطؤهم، فثلاثة أوجه:-

(1) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 8، المهذب: 5/ 577، الوسيط: 4/ 104، الوجيز: 2/ 159، التهذيب: 7/ 223، العزيز: 11/ 15، روضة الطالبين: 7/ 236.

(2) في (م) : قرينة بالحال.

(3) في (م) : بالإخبار.

(4) في (م) : فيلقى.

(5) في (م) : فيلقى.

(6) في (م) : مع قتيل.

(7) في (م) : صحراء.

(8) انظر: المهذب: 5/ 76، 578، الوسيط: 4/ 104، الوجيز: 2/ 159، التهذيب: 7/ 224، 225، العزيز: 11/ 15، روضة الطالبين: 7/ 336 - 337.

(9) [140/ 2/ م] .

(10) في (م) : بعد.

(11) على الأقوى، وثم وجه مشهور بالمنع؛ لاحتمال التواطئ على الكذب أو التلقين. العزيز: 11/ 16. وانظر: المهذب: 5/ 578، الوسيط: 4/ 105، التهذيب: 7/ 225، روضة الطالبين:7/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت