فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1015

محالٌ عليه، لا على [1] الواقف عن جهل [2] ، فإن (وقوفه) [3] سبب، وهو جاهل به، فهو أولى من التخطّي للبئر، وقشر البطّيخ، والماء المرشوش، مع أنه ولّد السقوط المهلك [4] .

فإن قيل: إذا كان الترجيح في هاتين [5] الجهتين يرجع إلى العدوان، فمتى تكون البئر في محل العدوان؟ قلنا: نحن نذكر محلّ العدوان من البئر، وإيقاد النار، وإشراع الجناح والميزاب، [69/ 2/ظ] وإلقاء قشر البطيخ، وقمّامة البيوت، ورشّ الماء حتى يعرف به [حكم] [6] ما عداه [7] .

أما البئر، فلا حجر على الرجل في حفره في ملكه، ولا في مواتٍ، وهو في ملك الغير عدوان محضٌ، وفي الشوارع في محل التفصيل [8] .

وعن هذا [المعنى] [9] قال الأصحاب: إذا احتفر [10] بئراً في داره للبالوعة أو غيرها، فانهارت [11] أطراف البئر، فانهار بسببه أساس جدار الجار، وسقط الجدار، فلا ضمان. وليس هذا من قبيل تقديم مباشرة على سبب؛ بل الهلاك حاصل بالسبب المحض، وهو حفر البئر، ولكن الضمان ساقط؛ لأن منع الناس عن التصرف في ملكهم للارتفاق وغيره حجر عظيم. والغالب أن المالك يعصم نفسه، وإذ بقي ملكه محفوظاً، لم يتعطّل ملك شريكه، فإن اتفق تعطّل فلا ضمان. فهذا إسقاط ضمان مع إضافة الفوات إلى سببه،

(1) في (م) : عن.

(2) في (م) زيادة: وهو.

(3) في الأصل: وقوعه.

(4) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 372، المهذب: 5/ 90، الوسيط: 4/ 83، الوجيز: 2/ 151، العزيز:10/ 426، روضة الطالبين: 7/ 171، وما بعدها.

(5) في (م) : هذين.

(6) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(7) انظر: الوسيط: 4/ 83.

(8) انظر: العزيز:10/ 421.

(9) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(10) في (م) : حفر.

(11) في (م) : فانهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت