فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1015

يجر استيفاؤه، وأصل المبادلة قصداً غير (متطرقة) [1] إليه [2] . وهذا وإن كان نوعاً من القياس، فهو بعيد في المذهب [40/ 2/ظ] ناء [3] عما يليق بوضع الحدود.

تنبيهات ثلاثة:

لو تنازعا في الإباحة، فقال القاطع: [أبحت] [4] ، وأنكر المخرج، فالقول قول المخرج [5] .

الثاني: لو كان [المخرج] [6] مجنونا [7] ، فهو كالمدهوش، فيراجع جانب القاطع [8] .

الثالث: إذا قضينا ببقاء [9] القصاص في اليمين، أو بوجوب القصاص في اليسار [10] ، فلو طلب المستحق البدار ليوالي به بين ألم الجناية وألم الاقتصاص، فظاهر النص ههنا منعه [11] ، والمذهب أنه لو قطع يديه ورجليه، فأراد المجني عليه الموالاة في الاقتصاص، وكان يُحذر الإهلاك في الموالاة دون التفريق، جاز له ذلك [12] .

(1) في الأصل: متطرق.

(2) نسبه الرافعي إلى القفال. العزيز:10/ 287.وانظر: الوسيط:4/ 58،التهذيب:7/ 125، روضة الطالبين:7/ 102.

(3) ناءَ الرجلُ، مثل ناعَ، كَنَأَى، مقلوب منه: إِذا بعد، انظر: لسان العرب: 1: 178، مختار الصحاح: 284.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(5) انظر: العزيز: 10/ 289، روضة الطالبين: 7/ 103.

(6) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(7) في (م) : محصوباً.

(8) انظر: العزيز: 10/ 288، روضة الطالبين: 7/ 102.

(9) في (م) : بوجوب ببقاء.

(10) [60/ 2/ م] .

(11) انظر: الأم: 6/ 56. وانظر: الوسيط: 4/ 59، العزيز: 10/ 288، روضة الطالبين: 7/ 103.

(12) انظر: الوسيط: 4/ 59، العزيز: 10/ 288، روضة الطالبين: 7/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت