فمن أصحابنا من خرّج وجهاً في مسألتنا أنه يتسلط أيضاً على البدار، ومنهم من خرّج في تلك المسألة وجهاً أنه لا يوالي، ومن فرّق علل بأنه إذا قطع يديه ورجليه ولاءً، فقد جمع بين الألمين في جنايته، فيجمع بينهما في القصاص، وفي مسألتنا لم يجمع في الجناية عليه، فلا يجمع في القصاص [1] . هذا تمام حكم الاستيفاء.
(1) والصحيح: الفرق. العزيز: 10/ 288. وانظر: الوسيط: 4/ 59، روضة الطالبين: 7/ 103.