فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1015

فمن أصحابنا من خرّج وجهاً في مسألتنا أنه يتسلط أيضاً على البدار، ومنهم من خرّج في تلك المسألة وجهاً أنه لا يوالي، ومن فرّق علل بأنه إذا قطع يديه ورجليه ولاءً، فقد جمع بين الألمين في جنايته، فيجمع بينهما في القصاص، وفي مسألتنا لم يجمع في الجناية عليه، فلا يجمع في القصاص [1] . هذا تمام حكم الاستيفاء.

(1) والصحيح: الفرق. العزيز: 10/ 288. وانظر: الوسيط: 4/ 59، روضة الطالبين: 7/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت