فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1015

بل نزيد [1] على هذا، فنقطع بأن [2] مستحق القصاص لو أخطأ (فرمى) [3] إلى من عليه القصاص فمات، وقع قصاصاً، وإن كان لا يتعلق به القصاص ابتداءً [4] .

وكذلك لو ضربه بسوط لا يجب القصاص بمثله؛ إذ يبعد أن يقال: فات الروح فواتاً مضافاً إليه فيهدر، أو يقابل بالضمان، ولا يقابل (بحقه) [5] المستحق في نفس الروح حتى يسقط ضمانه عن التركة [6] . وفي كلام الأصحاب إشارة إلى منع إهداره [7] .

التفريع [8] : على القول الأول، ويعتضد هذا القول الصحيح بما نصّ الشافعي [9] : من أنه لو أوضح رأسه، فتمعط [10] شعره، وزال ضوء عينه، فأوضحنا رأسه، فلم ينبت شعره، وزال ضوء عينه، فقد استوفى كمال حقه، وإن لم تسر الموضحة أصلاً، فله دية العينين وحكومة الشعر [11] .

وفي هذا دليل على أن اللطائف لا يجب [أصلاً] [12] القصاص فيها بالسراية؛ إذ قال:

(1) في (م) : يزيد

(2) في (م) : فإن.

(3) في الأصل: برمي.

(4) انظر: الوسيط: 4/ 46، 47، الوجيز: 2/ 134، العزيز: 10/ 221، روضة الطالبين: 7/ 60.

(5) في الأصل: بجثة.

(6) نهاية المطلب: 13:ل/65.

(7) في (م) : منع هذا.

(8) في (م) : والتفريع.

(9) في (م) : بنص للشافعي عليه.

(10) في (م) : فتحفظ. ومعنى تمعط شعره: أي تساقط من داء ونحوه. انظر: لسان العرب: 7/ 405، مختار الصحاح: 262.

(11) انظر: مختصر المزني مع الأم: 8/ 348، الحاوي الكبير: 12/ 171، الوسيط: 4/ 47، الوجيز: 2/ 134، التهذيب: 7/ 119، البيان: 11/ 366، العزيز: 10/ 219، روضة الطالبين: 7/ 60.

(12) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت