فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 1015

يرجع إلى دية العينين، (ودليل) [1] على أنه يتأدى بالسراية، فإنه جعله عند حصول السراية مستوفياً كمال حقه. ومن الأصحاب من غلط المزني في هذا النقل وحمل هذا على خبط في الكلام [2] .

فإن قيل: إن كان ينقدح تأدي القصاص بالسراية تجعلون [3] القصاص فيه، والشعر لا قصاص فيه يتأدى بالسراية. قلنا: الذي تحصّل من نصوص الشافعي: أن ما لا قصاص فيه أصلاً لا يتأدى بفعل لا قصاص فيه [4] يجارى عليها ولا يقاربه [5] ، وما يضمن بالقصاص بالسراية، فيتأدى قصاصه بالسراية كالروح واللطائف على قول، وما لا يضمن بالقصاص أصلاً هل يتأدى بسراية فعل مستحق بجهة القصاص، ويتعلق القصاص بحقه كالموضحة التي فرضها الشافعي في حصول سقوط [6] الشعر به [7] . في هذا قولان، وفي ذكر هذه المراتب تنبيه على التوجيه به.

(1) في الأصل: فدليل.

(2) انظر: نهاية المطلب:13:ل/65، العزيز:10/ 219 - 220.

(3) كذا في الأصل، وفي (م) : فتعجلون، ولعل الصواب: فتجعلون.

(4) [37/ 2/ م] .

(5) في (م) : يقابله.

(6) في (م) : تهبط.

(7) انظر: مختصر المزني مع الأم: 8/ 348، الحاوي الكبير: 12/ 164، 165، الوسيط:4/ 47، العزيز:10/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت