الصيدلاني ذلك، وعلل بالتبعية [1] .
وكما جرى القصاص في المفاصل فيجري في الجروم [2] التي تبقي دلالة القاطع، كما إذا قطع فلقة من المارن، والأذن، والأنثيين، والذكر، والأجفان، والشفتين، والشفرين [3] .
وفي العجزين وجهان: من حيث أن التفاوت في الصغر والكبر قد يمنع من رعاية المساواة في المقدار [4] .
ثم إذا قطع طرفاً من الأذن (أو) [5] الذكر مثلاً، لم ترع المساحة، وإنما ترعى النسبة، فإن كان المقطوع نصفأً، قطعنا من الجاني النصف، وإن زاد عليه فكمثل. ولو قطع فلقة [6] من الفخذ فلا قصاص؛ لأنه لا ضبط؛ بخلاف اللحوم المنقطعة الجوانب التي يطيف الهواء بها [7] .
فأما العظام فلا قصاص في كسرها؛ لأنها لا تنضبط في الكسر، ولو [8] كسر ساعده، فله أن يقطع من الكوع، ويأخذ حكومة الساعد، وكذلك لو كسر عضده قطع من المرفق، وأخذ حكومة العضد. وكذا لو هشم رأسه، أوضح وأخذ [أرش] [9] الباقي [10] .
(1) انظر: نهاية المطلب:13:ل/63، الوجيز: 2/ 133, العزيز: 10/ 212، روضة الطالبين: 7/ 56.
(2) في (م) : الحو.
(3) انظر: نهاية المطلب:13:ل/63، المهذب: 5/ 34، وما بعدها، الوسيط: 4/ 45، الوجيز: 2/ 133، التهذيب: 7/ 100، العزيز: 10/ 212، روضة الطالبين: 7/ 56.
(4) والظاهر فيهما جميعاً: وجوب القصاص. العزيز: 10/ 212. وانظر: الوسيط: 4/ 45، الوجيز: 2/ 133.
(5) في الأصل: والذكر.
(6) في (م) : فلقاً
(7) انظر: نهاية المطلب:13:ل/63، المهذب: 5/ 36، وما بعدها، الوسيط: 4/ 45، الوجيز: 2/ 133، التهذيب: 7/ 101، العزيز: 10/ 212، روضة الطالبين: 7/ 57.
(8) في (م) : فلو.
(9) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(10) انظر: المهذب: 5/ 40، 41، الوسيط: 4/ 45، الوجيز: 2/ 133،التهذيب: 7/ 106، العزيز: 10/ 214، روضة الطالبين: 7/ 57.