فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1015

رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في الإلحاق بالأب [1] . وهذا غير معتد به؛ فإنه طرده بعد التمييز، فقد تعرض دينه للفتنة، والتعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وإن فرّق اختبط مذهبه [2] .

وأما الفراغ، فنعني [به] [3] أنها لا تنكح زوجاً غيره، فإن نكحت، سقط حقها من الحضانة، وكان الأب أولى به؛ لأن النكاح عليها نوع رق، ولو رضي زوجها بالحضانة، كان كما لو رضي مولى (الرقيقة) [4] ، فلا يعود حق الحضانة [5] .

ولو [6] طلقها قبل المسيس، عاد حق [7] الحضانة [8] ، وكان كما لو جنت فأفاقت، أو فسقت ثم تابت [9] .

فروع: أنها لو كانت معتدة، فهل لها الحضانة في مدة العدة؟ نُظِر، إن [10] كانت رجعية، فالمنصوص عليه أن حقها يعود؛ [لأنها منعزلة عن الزوج] [11] ، فهي في (مقصودنا) [12] كالمخلاة، وذهب المزني إلى أنه لا حق لها؛ لأن سلطنة الزوج مستمرة

(1) انظر: نهاية المطلب:12:ل/331، الحاوي الكبير: 11/ 503، المهذب: 4/ 640، البيان: 11/ 275، روضة الطالبين: 6/ 504،

(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/331، الحاوي الكبير: 11/ 503، المهذب: 4/ 641، الوسيط: 4/ 21، الوجيز: 2/ 123، التهذيب: 6/ 393، البيان: 11/ 276، العزيز: 10/ 87 - 89، روضة الطالبين: 6/ 505.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(4) في الأصل: الرجعية.

(5) انظر: نهاية المطلب:12:ل/331، الحاوي الكبير: 11/ 510، المهذب: 4/ 641، الوسيط: 4/ 21، الوجيز: 2/ 123، التهذيب: 6/ 393، البيان: 11/ 275، العزيز: 10/ 90، روضة الطالبين: 6/ 506،

(6) في (م) : فلو.

(7) في (م) : حقها.

(8) نص الشربيني على: أنها إن تزوجت سقط حقها في الحضانة وإن لم يدخل بها الزوج. انظر: الإقناع للشربيني: 2/ 492.

(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/331، الوسيط: 4/ 21، الإقناع للشربيني: 2/ 492.

(10) في (م) : فإن.

(11) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(12) في الأصل: مقصودها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت