عليها، وهي في ربقة رق النكاح [1] ، وخرج ابن سريج قولاً يوافق هذا، وهو قياس ظاهر [2] . ثم هذا [فيه] [3] إذا لم تكن في مسكن الزوج.
فإن كانت في مسكن الزوج، فله المنع من إدخال الولد قولاً واحداً [4] .
فأما إذا كان المعتدة بائنة، عاد حقها، ولكن لو كانت في مسكن الزوج، فللزوج المنع من الإدخال، فإن رضي به عاد حقها من الولاية، ولم يكن كرضا الزوج في صلب النكاح، ولا كرضا السيد؛ لأن المقتضي للولاية قائم، وإنما المنع متعلق بالمسكن، فهو كالمعير إذا رضي بالسكون في داره [5] .
[ثم] [6] قال الشيخ أبو علي: الرجعية إذا احتضنت على خلاف الزوج، وقلنا: ليس لها ذلك، فهي ناشز لا نفقة لها؛ لأن الرجعية تستحق نفقة الزوجات، فصار كالزوجة [7] . قال [8] الإمام: وهذا هفوة؛ لأنها لو احتضنت في غيبة الزوج، أو (اشتغلت) [9] بحرفة، لم تسقط نفقتها، فهذه المدة تضاهي مدة غيبة الزوج [10] .
الفرع الثاني: أنها لو نكحت من له حق الحضانة، كعم الولد، قال الأصحاب: لا [290/ 1/ظ] يسقط حقها من الحضانة إذا كان الزوج راضياً، فإنها اتصلت بمن له حق
(1) الذي في المختصر: ولو منعت منه بالزوج فطلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة أو لا يملكها؟ رجعت على حقها في ولدها؛ لأنها منعته بوجه فإذا ذهب فهي كما كانت. مختصر المزني مع الأم: 8/ 340.ونسبه إليه الجويني في النهاية. انظر: نهاية المطلب:12:ل/331، الحاوي الكبير: 11/ 510، المهذب: 4/ 642، الوسيط: 4/ 21، الوجيز: 2/ 1231، البيان: 11/ 278، روضة الطالبين: 6/ 508.
(2) انظر: نهاية المطلب: ل/331، الحاوي الكبير:11/ 510، المهذب:4/ 642، الوسيط:4/ 21، الوجيز:2/ 123، التهذيب: 6/ 393، البيان: 11/ 278، روضة الطالبين: 6/ 508.
(3) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(4) انظر: الوسيط: 4/ 21، الوجيز: 2/ 123، روضة الطالبين: 6/ 508،
(5) انظر: نهاية المطلب:12:ل/331، الوسيط: 4/ 21، الوجيز: 2/ 123، روضة الطالبين: 6/ 508،
(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(7) انظر: نهاية المطلب:12:ل/331.
(8) [289/ 1/ م] .
(9) في الأصل: استقلت.
(10) انظر: نهاية المطلب:12:ل/331،