المسألة الخامسة: إذا كان على رأس أصبع أنملتان 461
المسألة السادسة: إذا قطع الأنملة العليا من إنسان والوسطى من آخر لا عليا له 462
فروع تتعلق بالمنازعة والخصومة:
الأول: إذا جنى على ملفوف في ثوب 465
الثاني: إذا قطع الجاني الكوع، وقال: لم تكن له أصبع أصلاً 465
الثالث: إذا قطع يدي رجل ورجليه فمات بعد مدة 466
الرابع: إذا شج رأس إنسان موضحتين، ثم رأينا الحاجز مرتفعاً 468
الخامس: لو قال: كنت مجنوناً عند الجناية 469
الفن الثاني: الكلام في حكم القصاص الواجب:
وفيه بابان:
الباب الأول: في الاستيفاء 470
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء 470
والنظر في أطراف:
الطرف الأول: إذا كان القتيل واحداً فالقصاص موروث 470
أحوال الورثة:
إحداها: أن يكونوا صغاراً أو غائبين 470
فرع: لو بادر الصبي والمجنون وقتل 471
الحالة الثانية: أن يكون فيهم صغار ومجانين 471
الحالة الثالثة: أن يكونوا بالغين مكلفين 471
فرع: لو بادر واحد قبل التراضي والقرعة فاستوفى 472
التفريع: لو بادر ولي القتيل القاتل، فقتل المبادر 473
الطرف الثاني: في اجتماع أولياء القتلى 475
وفيه مسائل: