فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 1015

المسألة الخامسة: إذا كان على رأس أصبع أنملتان 461

المسألة السادسة: إذا قطع الأنملة العليا من إنسان والوسطى من آخر لا عليا له 462

فروع تتعلق بالمنازعة والخصومة:

الأول: إذا جنى على ملفوف في ثوب 465

الثاني: إذا قطع الجاني الكوع، وقال: لم تكن له أصبع أصلاً 465

الثالث: إذا قطع يدي رجل ورجليه فمات بعد مدة 466

الرابع: إذا شج رأس إنسان موضحتين، ثم رأينا الحاجز مرتفعاً 468

الخامس: لو قال: كنت مجنوناً عند الجناية 469

الفن الثاني: الكلام في حكم القصاص الواجب:

وفيه بابان:

الباب الأول: في الاستيفاء 470

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء 470

والنظر في أطراف:

الطرف الأول: إذا كان القتيل واحداً فالقصاص موروث 470

أحوال الورثة:

إحداها: أن يكونوا صغاراً أو غائبين 470

فرع: لو بادر الصبي والمجنون وقتل 471

الحالة الثانية: أن يكون فيهم صغار ومجانين 471

الحالة الثالثة: أن يكونوا بالغين مكلفين 471

فرع: لو بادر واحد قبل التراضي والقرعة فاستوفى 472

التفريع: لو بادر ولي القتيل القاتل، فقتل المبادر 473

الطرف الثاني: في اجتماع أولياء القتلى 475

وفيه مسائل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت