فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 1015

إحداها: الشلل 445

المسألة الثانية: يقطع ذكر الشاب بالخصي والعنين 447

ولا يقطع الذكر الأشل به 448

المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله: تقطع أنف الصحيح بأنف الأجذم 449

المسألة الرابعة: الأذن المثقوبة تقطع بها غير المثقوبة 450

المسألة الخامسة: لو قطع أذن إنسان، وردها إلى المقطع في حرارة الدم، 451

المسألة السادسة: لا تقلع سن البالغ بسن الصبي غير المثغور 452

فلو كنا نتوقع العود، فلم يعد 452

فأما البالغ إذا عادت سنه على ندور، فهل يسقط القصاص عن القالع بعودها؟ 453

التفاوت الثالث: التفاوت في القدر 454

وفيه مسائل:

إحداها: أن التفاوت إذا كان نقصان أصبع عن حد الاعتدال 454

التفريع: لو بادر فقطع، فحيث منعنا 455

فرع: لو كان على يد الجاني أصبعان شلاّوان من جملة الخمس 456

فأما إذا كان على يد المجني عليه الأصبعان الشلاوان 457

المسألة الثانية: إذا كان على يد الجاني أصبع زائدة 457

وفيها صور:

إحداها: أن تكون مائلة عن سنن الأصابع 457

الثانية: أن تكون على سمت الأصابع 458

الصورة الثالثة: أن يقول أهل الصنعة: لم تقسم الطبيعة الأصل إلى ستة أصليات ... 459

المسألة الثالثة: إذا كان في يد الجاني أصبع تشتمل على أربع أنامل 459

وفيها صورتان:

إحداهما: أن لا يزيد الطول، وقد قسمت الطبيعة الأصبع أربع مفاصل 459

الصورة الثانية: أن يزيد الطول 460

المسألة الرابعة: إذا كانت الأنامل ثلاثاً، ولكن قصرت الأصبع قصوراً ظاهراً 461

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت