إحداها: الشلل 445
المسألة الثانية: يقطع ذكر الشاب بالخصي والعنين 447
ولا يقطع الذكر الأشل به 448
المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله: تقطع أنف الصحيح بأنف الأجذم 449
المسألة الرابعة: الأذن المثقوبة تقطع بها غير المثقوبة 450
المسألة الخامسة: لو قطع أذن إنسان، وردها إلى المقطع في حرارة الدم، 451
المسألة السادسة: لا تقلع سن البالغ بسن الصبي غير المثغور 452
فلو كنا نتوقع العود، فلم يعد 452
فأما البالغ إذا عادت سنه على ندور، فهل يسقط القصاص عن القالع بعودها؟ 453
التفاوت الثالث: التفاوت في القدر 454
وفيه مسائل:
إحداها: أن التفاوت إذا كان نقصان أصبع عن حد الاعتدال 454
التفريع: لو بادر فقطع، فحيث منعنا 455
فرع: لو كان على يد الجاني أصبعان شلاّوان من جملة الخمس 456
فأما إذا كان على يد المجني عليه الأصبعان الشلاوان 457
المسألة الثانية: إذا كان على يد الجاني أصبع زائدة 457
وفيها صور:
إحداها: أن تكون مائلة عن سنن الأصابع 457
الثانية: أن تكون على سمت الأصابع 458
الصورة الثالثة: أن يقول أهل الصنعة: لم تقسم الطبيعة الأصل إلى ستة أصليات ... 459
المسألة الثالثة: إذا كان في يد الجاني أصبع تشتمل على أربع أنامل 459
وفيها صورتان:
إحداهما: أن لا يزيد الطول، وقد قسمت الطبيعة الأصبع أربع مفاصل 459
الصورة الثانية: أن يزيد الطول 460
المسألة الرابعة: إذا كانت الأنامل ثلاثاً، ولكن قصرت الأصبع قصوراً ظاهراً 461