إحداها: العبد إذا قتل جماعة 476
الثانية: القاتل في قطع الطريق جماعة 476
الثالثة: إذا تمالأ أولياء القتلى عليه 476
الطرف الثالث: في مستحق القطع والنفس 477
الطرف الرابع: فيمن إليه مباشرة الاستيفاء 478
فروع:
أحدها: لو أراد القتل بسيف مسموم يتسارع إليه التفتت قبل الدفن لم يجز 479
والثاني: لو قطع الجاني طرف نفسه بغير إذن المستحق 480
الثالث: في أجرة الجلاد 480
الفصل الثاني: في وقت استيفاء القصاص 482
وفيه صور:
إحداها: أنه لو التجأ إلى الحرم 482
الثانية: من قطع طرفه، فله طلب القصاص في الحال 482
الثالثة: إذا قطع في الشتاء 482
الرابعة: لو قطع يديه، وتركه حتى اندمل، ثم قطع رجليه، وكذلك جملة من أطرافه، فطلب المستحق أن يقطع الجميع، ولاءً 483
الحمل عذر للتأخير 484
فرعان: أحدهما: لو ادعت امرأة الحمل 485
التفريع: إن قلنا: ينكف 486
الفرع الثاني: لو بادر ولي الدم، وقتل الحامل 486
الفصل الثالث: في رعاية المماثلة 489