فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1015

إحداها: العبد إذا قتل جماعة 476

الثانية: القاتل في قطع الطريق جماعة 476

الثالثة: إذا تمالأ أولياء القتلى عليه 476

الطرف الثالث: في مستحق القطع والنفس 477

الطرف الرابع: فيمن إليه مباشرة الاستيفاء 478

فروع:

أحدها: لو أراد القتل بسيف مسموم يتسارع إليه التفتت قبل الدفن لم يجز 479

والثاني: لو قطع الجاني طرف نفسه بغير إذن المستحق 480

الثالث: في أجرة الجلاد 480

الفصل الثاني: في وقت استيفاء القصاص 482

وفيه صور:

إحداها: أنه لو التجأ إلى الحرم 482

الثانية: من قطع طرفه، فله طلب القصاص في الحال 482

الثالثة: إذا قطع في الشتاء 482

الرابعة: لو قطع يديه، وتركه حتى اندمل، ثم قطع رجليه، وكذلك جملة من أطرافه، فطلب المستحق أن يقطع الجميع، ولاءً 483

الحمل عذر للتأخير 484

فرعان: أحدهما: لو ادعت امرأة الحمل 485

التفريع: إن قلنا: ينكف 486

الفرع الثاني: لو بادر ولي الدم، وقتل الحامل 486

الفصل الثالث: في رعاية المماثلة 489

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت