ولو قذف مملوكاً، فحق طلب التعزير له لا لسيده 69
ولو مات المملوك بعد أن استحق التعزير على أجنبي، فهل يرثه سيده 70
لو قامت على الرجل بينة بالقذف، فادعى أنه كان مجنوناً حالة القذف 70
ثم في كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال 70
فرع: إذا قال للمقذوف وقد عجز عن البينة: احلف على أنك ما زنيت 71
الباب الثاني: في حكم قذف الزوج زوجته 72
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أنه إذا لم يكن ولد يراد نفيه 72
المسألة الثانية: إذا كان على الفراش ولد يبغي نفيه 73
المسألة الثالثة: إذا اجتمع غرض نفي النسب ودفع العقاب 76
إذا كانت المرأة لا تطلب العقوبة فلها أحوال: 78
المسألة الرابعة: القذف إنما يقتضي اللعان إذا كان في صلب النكاح 78
المسألة الخامسة: لو قذفها في النكاح، ثم وقعت بينونة، 80
المسألة السادسة: إذا قَذَفَ بأجنبي، ولاعن عنها، وذكر الأجنبيَّ في اللعان 83
المسألة السابعة: إذا قذف نسوة بكلمات متعددة 85
التفريع: حيث حكمنا بتعدد اللعان، فلو رضين بلعان واحد، 86
الثامنة: الأمة الموطوءة إذا أتت بولد فهل يجوز له نفيه باللعان؟ 86
المسألة التاسعة: يشترط في صحة اللعان تقدم القذف أو نفي الولد 88
المسألة العاشرة: يشترط في صحة اللعان أن يقدم نفي الولد ونسبته إلى وطء لا يوصف بالتحليل. 89
الحادية عشر: لا يشترط للعان أن يكون الملاعن من أهل الشهادة 90
المسألة الثانية عشر: إذا ادّعت عليه القذف، فأنكر، فأقامت البينة على القذف ... 91
الثالثة عشر: إذا امتنع الزوج عن اللعان، فاشتغلنا بإقامة الحد، فرغب في اللعان 92
الرابعة عشر: إذا نسب زوجته إلى محال 93
القسم الثاني من الكتاب: في بيان كيفية اللعان وأحكامه 95