المسألة الثامنة: إذا أشار إلى ولده وقال: هذا ليس بولدي، أو ليس بابني 60
التفريع: إذا حكمنا بأنه ليس صريحاً في حق ولده 61
وفيه وجوه:
الوجه الأول: أحدها: أن يعترف بأصل الولادة على فراشه 61
الوجه الثاني: أن يقول: أردت كون هذا الولد من وطء شبهة 61
الوجه الثالث: أن يقول: هو من زوج آخر قبلي 61
الوجه الرابع: التفسير بأن قال: كان منبوذاً، فلقطتيه 61
التفريع: إن قلنا: لا ترد اليمين عليها، (فيتوقف) إلى بلوغ الولد ... 63
المسألة التاسعة: التاسعة: إذا قال للولد المنفي باللعان: لست من الملاعن 63
المسألة العاشرة: إذا قال لقرشي: لست من قريش؛ 63
الفصل الثاني: في موجب القذف 65
معنى الإحصان وخصاله 65
مسائل: فيما يسقط الإحصان وما لا يسقطه
المسألة الأولى: أنه لو زنى مرة في عمره، ثم عاد إلى العدالة، فقذفه قاذف 66
المسألة الثانية: المراودات ومقدمات الزنا لا تسقط الإحصان 66
المسألة الثالثة: كل وطءٍ حرام يوجب الحد فهو مسقط للإحصان 67
المسألة الرابعة: وطء الأب جارية الابن 67
المسألة الخامسة: لو نكح الشافعي بغير وليّ وَوَطِئَ 67
المسألة السادسة: لو وطئ على ظن أنها زوجته 67
المسألة السابعة: لو جرت صورة الفاحشة في أيام الصبى 68
المسألة الثامنة: الوطء في زمان الحيض والإحرام والصوم 68
حدّ القذف من حقوق الآدميين 68
هل يثبت للزوجات والمدلين بالقرابة دون العصوبة؟ ... 68
ولو قُذِفَ ميت ثبت طلب الحد للورثة 69
المجنونة إذا قذفت بزنا قبل الجنون وجب الحد 69