فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1015

رضي الله عنه- يجلد ثمانين وعثمان رضي الله عنه ثمانين، وعاد علي رضي الله عنه إلى أربعين، وقال: (( ليس أحد أقيم عليه حدّاً فيموت، فأجد في نفسي [منه] [1] شيئاً، الحق قتله؛ إلا شارب الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مات منهم، فالدية على عاقلة الإمام، أو قال: في بيت المال ) ) [2] والشك من الشافعي. وروي (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر(حتى) [3] جلد الشارب أربعين )) [4] وروي أنه قال: (( إن شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه ) ) [5] .

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م) .

(2) الأم: 6/ 180، كتاب الأشربة، سنن البيهقي الكبرى: 8/ 322، باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به رقم: (17327) . قال ابن حجر: رواه الشافعي من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه البيهقي من طريقه لكن في سنده ضعف وأصله في الصحيحين من حديث عمير بن سعيد عن علي أنه سمعه يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه )) ، ورواه أبو داود بلفظ لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن. تلخيص الحبير:4/ 81. انظر: صحيح البخاري: 6/ 2488، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم: (6396) ، صحيح مسلم: 3/ 1332، كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم: (1707) ، سنن أبي داود: 4/ 165، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم: (4486) .

(3) في الأصل: حين.

(4) مسلم، عن أنس بن مالك، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال: عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر )) صحيح مسلم: 3/ 1330، رقم: (1706) .

(5) ورد بألفاظ متقاربة في: مسند الشافعي: 285، من كتاب الأشربة، سنن أبي داود: 4/ 165، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم: (4485) ، سنن الترمذي: 4/ 48، كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، السنن الكبرى: 3/ 227، كتاب الأشربة، ذكر الروايات المغلظة في شرب الخمر وحد الخمر، رقم: (5171) ، سنن ابن ماجه: 2/ 859، كتاب الحدود، باب من شرب الخمر مراراً، رقم: (2572) ، المستدرك: 4/ 414، كتاب الحدود، رقم: (8121) ،عن أبي هريرة، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة:3/ 348، (1360) .

تنبيه: القتل وردفي الحديث في الكرة الرابعة، لا في الثالثة كما يوهم ايراد المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت