فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1015

ويتفرع عليه أنه لو قتل من لا يكافئه من ذمي أو عبد أو ابنه، فإن قلنا: الواجب حدّ، استوفى، وإن قلنا: فيه حق القصاص لا يستوفى [1] .

ولو قتل عبد نفسه، قال القاضي: يخرج على القولين، وقال الصيدلاني: وإن قلنا [إنه حد، لم] [2] يجب عليه في عبد نفسه؛ لأنه مملوك له، ولا يصلح أن يكون خصماً [3] ذابًّا عن الرفقة [4] [5] ، ولعل القاضي يخصص ذلك بما لو كان مكاتباً أو مستأجراً للرفقة، أو مأذوناً في الذب عنهم، فقتله السيد وهو لا يشعر أنه عبده، فإنه إن لم يكن اقتصاص لم يكن له أن يكافح [6] السيد بدفعه، ولا يبعد أن يثبت له ذلك أيضاً، ولذلك يخرج على القولين [7] .

وإذا [8] مات فإن قلنا: محض حق الله سقط حق ولي الدم، فلا [9] دية له في تركته، وإن قلنا: له الحق فله الدية [10] [11] .

وكذلك إذا قتل جمعاً، فإن جعل حدًّا اكتفي به، وإن أثبت حق الآدمي قتل على التحتم بواحد، خرجت له القرعة، وللآخرين الدية [12] .

(1) انظر: الوسيط:4/ 149، الوجيز:2/ 178، التهذيب:7/ 404، العزيز:11/ 262، روضة الطالبين:7/ 369.

(2) ما بين المعقوفين ساقط من (م) .

(3) في (م) : ود يصلح لأن يكون حصها عليه.

(4) في (م) : الرفق.

(5) انظر: الوسيط: 4/ 149، العزيز: 11/ 262، روضة الطالبين: 7/ 369.

(6) في (م) : يكادح.

(7) انظر: نهاية المطلب: 17:ل/101.

(8) في (م) : ما إذا.

(9) في (م) : ولا.

(10) [198/ 2/ م] .

(11) انظر: الوسيط: 4/ 150، الوجيز: 2/ 178، العزيز: 11/ 263، روضة الطالبين: 7/ 369.

(12) انظر: الوسيط: 4/ 150، الوجيز: 2/ 178، العزيز: 11/ 263، روضة الطالبين: 7/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت