يعرف سرًّا أن هذا ملكي، فخافوه، فهل يجاب إليه؟ فيه خلاف، فإن قلنا: يجاب إليه، فيرجع ههنا تمكين السارق من تحليفه، والتوقف إلى خُلفه [1] ، وإنما أسقطنا القطع بدعواه الملك؛ لأنا أبعدنا أن تكون يمين المدعى عليه سبباً لإثبات القطع عليه، فإنه مهما ادعى ذلك، لا بدّ من تحليف المسروق منه، ولو نكل وحلف السارق لسقط عنه، فإذا حلف وهو مدعى عليه، بعُدَ إيجاب القطع به. فهذا تفصيل المذهب [2] .
(1) في (م) : حلفه.
(2) انظر: الوسيط: 4/ 144، 145، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 390، 391، العزيز: 11/ 240.