فإن منعناه، فإذا قضى القاضي بالشهادة فله الاستيفاء [1] .
وإن جوزنا له السماع، قال الأئمة: لا يشترط كونه مجتهداً [2] . قال الصيدلاني: ينبغي أن يكون عالماً [3] ، ولعله أراد به العلم بما يحتاج إليه في الحد والشهادة، لا منصب الاجتهاد، فإن ذلك لا وجه لاشتراطه. هذا تمام القول في كيفية الاستيفاء.
ثم من قتل حدًّا غسل، وصلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين، فإنه مسلم، فكان كالمقتول قصاصاً [4] ، والله أعلم.
(1) انظر: المهذب: 5/ 390، الوسيط:4/ 131، العزيز:11/ 166، التهذيب:7/ 329، روضة الطالبين:7/ 320.
(2) انظر: الوسيط: 4/ 131، العزيز: 11/ 166، روضة الطالبين:7/ 320.
(3) تخريج قول الصيدلاني. انظر: نهاية المطلب:17:ل/
(4) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 201، الوسيط: 4/ 131، الوجيز: 2/ 170، العزيز: 11/ 166، روضة الطالبين: 7/ 321.