فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 1015

المروءة مما يعظم عليه اقتحام ما في اللعان من الشهرةِ والفضيحة الكبرى على رؤوس الأشهاد ـ عظيم [1] . هذا ما ذكره، والمنقول ما ذكرناه.

هذا إذا استيقن [2] ، فإن لم [يستيقن] [3] ، مثل أن وطئها الزوج، وأتت بالولد من وقت الوطء لأكثر من ستة أشهر، ولأقل من أربع سنين، ولكن الزوج يراها تزني، فليس له نفي النسب؛ لأن الإمكان متعارض، والفراش سبب ملحق به، فلا يجوز التهجم.

[ثم] [4] قال الأصحاب: لا يجوز القذف واللعان والحالة هذه. وهذا فيه إشكال؛ لأنه لو لم يكن ولد، لكان يجوز له القذف بسبب رؤية الزنا، فليجز له القذف واللعان، ثم ليتحر في اللعان عن التعرض لنفي النسب. قال الإمام: وأطلق الأصحاب القول بالمنع من اللعان؛ [لكن] [5] يمكن أن يحمل على حصرهم النظر على أمر/ [227/ 1/ظ] الولد، وزعموا أن الولد والحالة هذه، لا يسلط على القذف. قال: وغالب ظني أنهم أرادوا المنع مطلقاً [6] . ولا يستقيم فيه تعليل؛ إلا أن اللعان حجة ضرورة، تشرع لدرء النسب إذا كان، أو لصيانة الفراش عن التلطخ بالولد من الزانية. وهذا قد [7] وقع؛ إذ الولد قد لحق من زانية، ولا ولد يبغي نفيه، فإن كان يبغي (فراقاً) [8] فليطلق؛ لأن ما شرع اللعان فيه مفقود [9] . هذا هو الممكن، وهو مشكل، وعلى الجملة لم يطلق الأصحاب القول بجواز اللعان وفي المسألة ولد لاحق، ونسبٌ ثابتٌ؛ إنما يجوز اللعان عند نفي النسب، أو عند انتفاء الولد، أما مع وجود الولد ولحوقه، فلا [10] .

(1) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/176، العزيز: 9/ 359.

(2) في (م) : استيقن حين.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(6) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/176.

(7) في (م) : فيه.

(8) في الأصل: فراقا.

(9) في (م) : مقصود.

(10) قال النووي: والصحيح المنع، هذا النقل عن العراقيين مطلقاً غير مقبول على الإطلاق، فقد قال صاحب المهذب: إن غلب على ظنه أنه ليس منه بأن علم أنه كان يعزل عنها، أو رأى فيه شبه الزاني، لزمه نفيه باللعان، يعني بعد قذفها، وإن لم يغلب على ظنه لم ينفه، وقال صاخب الحاوي: إذا وطئها ولم يستبرئها، ورآها تزني، فهو بالخيار بين اللعان بعد القذف، أو بالإمساك، فأما نفي الولد، فإن غلب على ظنه أنه ليس منه، نفاه، وإن غلب على ظنه أنه منه لم يجز نفيه، وإن لم يظن أحد الأمرين، جاز أن يغلب حكم الشبه، وهذا هو القياس الجاري على قاعدة الباب. روضة الطالبين: 6/ 304. وانظر: نهاية المطلب: 12: ل/167، الحاوي الكبير:11/ 18، المهذب: 4/ 450، الوسيط: 3/ 354، البيان: 1/ 408.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت