فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1015

يتمارى الشاهدان في أصل وقوعها، ويتماريان في الوقت والمكان والكيفية والآلة [1] .

ولو شهد رجلان على أنه قتله زيد أو عمرو، فلا يثبت بهذا شيء، ولكن العراقيين قالوا: هو لوث شامل شخصين، وليس يشترط في حق القاضي إلا شمول اللوث كما سبق، ثم للمدعي أن يحلف على أحدهما، ولا ينبغي أن يستحل التعيين بينه وبين الله إلا على ترتيب زائد على ترتيب الشهادة، فإنها لاتدل على تعيين. وفيما ذكروه احتمال؛ لأن هذا إشكال شامل لا لوث شامل. ووزانه أن يعلم القاضي أن أحدهما عدو القتيل لا بعينه، وليس يثبت اللوث به، ولا بعد في أن يرتكب العراقيون إيهام العداوة أيضاً [2] والله أعلم.

(1) والمذهب: أنه لوث تثبت به القسامة. انظر: نهاية المطلب: 7: ل/25، الحاوي الكبير:13/ 79،الوسيط:4/ 112،التهذيب:7/ 256، العزيز:11/ 66.

(2) قال الجويني: فالوجه أن لايقطع بحصول اللوث في مسألة الشهادة المقامة على التردد. وجزم الرافعي والنووي بحصوله، قال الرافعي: نص عليه والذي في الأم: ولو شهد شاهدان أن هذا قتل فلانا أو هذا، قد أثبتا أحدهما بغير عينه، لم تكن هذه شهادة قاطعة، وكانت في هذا قسامة على أحدهما.: الأم 6/ 19.نهاية المطلب:7:ل/26، وانظر: العزيز:1168، روضة الطالبين:7/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت