فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1015

بيمين واحدة في غير البداية، فإن اتخذ ذلك لوثاً لزمه خمسين يميناً، وإن اتخذ ذلك شاهداً كفاه يمين واحدة [1] . قال الإمام: إن كان يريد الدية فينبغي أن يمنعه القاضي عن زيادة الأيمان، فإنها غير متوجهة، فاليمين [2] الواحدة كافية، فلا ينبغي أن تتغير الحجج بإرادته وقصده [101/ 2/ظ] وإنما تظهر هذه الفائدة على قولنا: إن القصاص يستحق بالقسامة [3] . فإن أراد القصاص فله أن يتخذ ذلك لوثاً، ويحلف خمسين، وإن لم يرد القصاص فله الاقتصار على واحد، فأما التخيير بين يمين واحدة وخمسين يميناً، والمقصود حاصل (بواحدة) [4] ، فلا وجه له [5] .

الثاني: إذا ادعى القتل على رجلين، و (قلنا) [6] : لا بدّ من خمسين يميناً، فهل يوزع عليهما أم يحلف كل واحد خمسين، فعلى قولين كما في جانب المدعي إذا تعدد المستحق [7] .

الثالث: إذا اعترف المدعى عليه بالقتل، ولكنه أنكر كونه عمداً، فهل تتعدد اليمين عليه في نفي ضد العمدية؟ قال الأصحاب: فيه قولان مرتبان على أصل القتل، وأولى بأن لا تتعدد؛ لأن استحقاق الدم صار مفروغاً عنه في الأصل، وهذا واقع في الوصف، والوصف دون الأصل [8] . وهذا ترتيب فاسد، فإن هذا الوصف إذا كان يناط به [في] [9]

(1) انظر: الوسيط: 5/ 107، الوجيز: 2/ 160، العزيز: 11/ 39.

(2) في (م) : واليمين.

(3) نهاية المطلب: 17:ل/3.

(4) في الأصل: بواحد.

(5) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 12، المهذب: 5/ 579، الوسيط: 5/ 107، الوجيز: 2/ 160، التهذيب: 7/ 226، العزيز:11/ 39، روضة الطالبين: 7/ 246.

(6) في الأصل: قال.

(7) أظهرهما: يحلف كل واحد خمسين. روضة الطالبين:7/ 245 انظر: الحاوي الكبير:13/ 24،المهذب:5/ 575، الوسيط: 5/ 107،

(8) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 23 ا، التهذيب: 7/ 234،

(9) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت