أربعمائة، فلا يؤخذ منهم قيمة النصف؛ بل عليهم القيمة الكاملة [1] .
فرع: إذا لم يبق على الأم جرح وشين، فليس على العاقلة إلا الغرة، وأما الألم فيندرج تحت الغرة، فلا يفرد بحكومة، وإن بقي شين وجراحة، فلا بد من الحكومة لها على الخصوص [2] .
فأما الغرة فللورثة [3] . والله أعلم.
هذا تمام النظر في الدية والقصاص، وللقتل أربع موجبات: [93/ 2/ظ] الدية والقصاص، وقد ذكرناهما، وحرمان الميراث، وقد ذكرناه في الفرائض [4] ، والكفارة، وهذا أوان ذكرها. وهذا ...
(1) انظر: الوسيط: 4/ 99، الوجيز: 2/ 157، العزيز: 10/ 526، روضة الطالبين: 7/ 226.
(2) هذا في أصح الوجهين، والثاني: لا يجب مع الغرة شيء، كما لا يجب للألم. العزيز: 10/ 526. وانظر: الوسيط: 4/ 99، 100، الوجيز: 2/ 157، روضة الطالبين: 7/ 226.
(3) انظر المصادر السابقة.
(4) انظر: بسيط: (مخطوط) : 4: ل/147.