فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1015

اليقين [1] من غير انفصال شيء لا عبرة به، والصحيح أنه إذا انفصل نصفه كفى، ووجبت [2] الغرة، وثبتت أحكام الاستهلال، والدليل عليه أن الأصحاب اتفقوا على أنه لو ألقت يداً واحدةً وماتت، ولم (تلق) [3] شيئاً آخر، وجبت الغرة؛ لأنا نعلم أن اليد لا تخلق فردةً، ومن فرّق بين الصورتين عوّل [على] [4] أن اليد قد انفصلت [5] ، وإذا خرج بعض الجنين، فالخارج متصل بعدُ، وهذا فرق ضعيف [6] .

ثم فرّعوا فقالوا: لو ألقت يدين أو أربعة أيدٍ أو رأسين، فلا يجب أكثر من غرة؛ لأنه يحتمل كل ذلك لجنين واحد [7] .

أُخْبِر الشافعي رحمه الله بامرأة لها رأسان، فنكحها بمائة دينار ونظر إليها، وطلّقها وسلّم صداقها [8] .

ولو ألقت بدنين فغرتان، فإن ذلك لا (يتعذر) [9] بحال [10] .

ولو ألقت يداً، ثم ألقت جنيناً ميتاً، فلا تجب إلا غرة وإن انفصل الجنين بيدين؛ لأنا نقدّر ذلك يداً زائدة قد انمحق أثرها من مغرسها [11] .

(1) في (م) : التعين.

(2) في (م) : وجبت.

(3) في الأصل: يكن.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) في (م) : انفصل.

(6) انظر: الوسيط: 4/ 97، الوجيز: 2/ 155، العزيز: 10/ 505، روضة الطالبين: 7/ 216.

(7) انظر: المهذب:5/ 108، الوسيط:4/ 97، الوجيز:2/ 155، 156، العزيز:10/ 508، روضة الطالبين: 7/ 217

(8) انظر: الوسيط: 4/ 97، العزيز: 10/ 508، حواشي الشرواني: 9/ 41، مغني المحتاج: 4/ 104.وفي تصديق هذا الخبر عن الشافعي نظر، وإن نقله بعض اشافعية، حيث لم يذكره الإمام في أي من كتبه ولا تلاميذه.

(9) في الأصل: يتعدد.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 97، الوجيز: 2/ 156، العزيز: 10/ 508، روضة الطالبين: 7/ 217.

(11) انظر: الوسيط: 4/ 97، الوجيز: 2/ 156، العزيز: 10/ 509، روضة الطالبين: 7/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت