بدركها، حكم بالغرة [1] .
ولو كان لحماً بعدُ، ولم يظهر التخطيط، فقد اختلف فيه النصوص، وقد ذكرنا ذلك في كتاب [2] العدة [3] ، فالكفارة [4] والعدة [5] وأميّة الولد متساوية في الثبوت [6] .
أما الإرث فلا يثبت له ما لم ينفصل حيًّا، ويثبت منه، فإن الغرة تورث [7] منه، وتصرف إلى ورثته [8] .
وأما العلقة [9] والمضغة [10] ، وما لم ينتظم انتظام اللحم، فلا تتعلق به هذه الأحكام وفاقاً [11] .
وهل يتعلق به انقضاء العدة فحسب إذا عرف [به] [12] أنه أصل الولد؟ فوجهان؛ لأن العدة تلتفت على براءة الرحم، ولو قلن [13] : لا ندري أنه أصل الولد أم لا، ذكر العراقيون في العدة أيضاً وجهين، والصحيح أنه لا يتعلق به انقضاء العدة [14] .
(1) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 387،الوسيط: 4/ 97،الوجيز:2/ 156،العزيز:10/ 510،روضة الطالبين: 7/ 219.
(2) [127/ 2/ م] .
(3) انظر ص: 132.
(4) في (م) : والكفارة.
(5) في الأصل: العدة.
(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 387:، العزيز: 10/ 511.
(7) في (م) : فإن القن يورث.
(8) انظر: نهاية المطلب:13:ل/175.
(9) قال ابن فارس: علق: العين واللام والقاف أصلٌ كبيرٌ صحيحٌ يرجع إلى معنى واحد، وهو: أن يناط الشيء بالشيء العالي ... والعلق: الدم الجامد، وقياسه صحيح؛ لأنه يعلق بالشيء، والقطعة منه علقة. معجم المقاييس في اللغة: 695. وانظر: مختار الصحاح: 189.
(10) المضغة: القطعة من اللحم، وإذا صارت العلقة لحمةً فهي مضغة. انظر: لسان العرب:8/ 451.
(11) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 387، الوسيط: 4/ 97، العزيز: 10/ 511.
(12) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(13) في (م) : ولو كان.
(14) انظر: نهاية المطلب:13:ل/175، الحاوي الكبير: 12/ 387.