فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1015

درجة إلى الاستيعاب. فإن لم يبق من جهة النسب شيء وقد فضل، رقينا إلى جهة الولاء وطالبنا المعتق. فإن فضل فهل نترقى إلى عصبات المعتق مع بقائه ووجوده؟ فيه نظر، والمنقول أنا لا نطالبهم مع وجوده كما سبق ذكره [1] . نعم، نستوعب عصابته عند عدمه على الترتيب، فإن فضل عن (جميعهم) [2] أخرجنا من بيت المال جميع ما بقي من حصّة السنة الأولى. ثم إذا استوفينا بهذا [3] الطريق حصة السنة الأولى كذلك، فعلنا في حصّة السنة الثانية والثالثة [4] .

وإن لم يكن في بيت المال مال، فهل نطالب الجاني؟ فعلى وجهين بناهما الأصحاب على أن الوجوب هل يلاقيه أم لا؟ ومنهم من بناه على أنه لو حدث بعد ذلك مال في بيت المال، فهل [5] يطالب به [6] ؟ وفيه وجهان: أحدهما: أنه لا يتعلق به كما يحدث من اليسار للعاقلة بعد مضي السنة، فإنه لا يعتبر. والثاني [7] : أنه يتعلق به؛ فإن النظر فيه إلى الجهة، ولذلك يؤدى من واحدة ما يفضل في آخر السنة من سائر الجهات [8] . فإذا قلنا: إنه يتعلق به، فليس يؤدي إسقاطه عن الجاني إلى التعطيل. وإذا قلنا: لا يتعلق به فهو مؤدٍّ إلى التعطيل فيبعد ذلك، ولكن قطع القاضي بأنه لا يضرب على الجاني. وسائر الأصحاب ذكروا وجهين [9] . وقال القاضي: إذا أعسر الزوج بصدقة الفطر، ففي وجوبها على الزوجة

(1) انظر: الوسيط: 4/ 92، الوجيز: 2/ 154، التهذيب: 7/ 192، 193، العزيز: 10/ 481، روضة الطالبين:7/ 200، 201.

(2) في الأصل: جهتهم.

(3) في (م) : بهذه.

(4) نهاية المطلب:13:ل/ انظر: الوسيط: 4/ 92.

(5) في (م) : هل.

(6) والوجه: التسوية في الوجوب عند العجز عن التحمل. الوسيط: 4/ 92. وانظر: الوجيز: 2/ 154، التهذيب:7/ 192، روضة الطالبين: 7/ 207.

(7) [121/ 2/ م] .

(8) انظر: الوسيط: 4/ 92، الوجيز: 2/ 154، التهذيب: 7/ 192، العزيز 10/ 481، روضة الطالبين: 7/ 207.

(9) انظر: الوسيط: 4/ 92، الوجيز: 2/ 154، التهذيب: 7/ 192، العزيز: 10/ 481.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت