فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1015

ونُورّث [1] بعضهم من بعض إذا رضوا بحكمنا [2] . والثاني: أن هذا مبني على النصرة، ولا تناصر مع اختلاف الدين [3] .

فأما أهل الحرب من أقاربهم فكالمعدومين. والمعاهدون يتحملون إن زادت عهودهم على أجل الدية، وإلا أخذنا سنةً إن دامت عهودهم سنة، وفي الباقين نقدرهم معدومين. فإذا عجزنا عن هؤلاء فلا نضرب على بيت المال؛ لأنه للإسلام، فلا يتحمل إلا عن مسلم. ولذلك نقول: الذمي إذا لم يكن له وارث، فليس ماله موروثاً لبيت المال؛ بل هو مخمّس كالفيء، وهو كل مال ظفرنا به من أموال الكفار من غير إيجاف خيل و [لا] [4] ركاب. ثم إذا لم نضرب على بيت المال فلا نعطل [5] ؛ بل نضرب على الجاني، فلا [82/ 2/ظ] سبيل إلى تعطيل [6] . ويضرب عليه مؤجلاً إلى ثلاث سنين كما على العاقلة. ولا ينبغي أن يتخيّل أن الأجل تخفيف على العاقلة؛ بل هو موجَبُ الجناية، كما أن التغليظ لما كان موجب شبه العمد، غُلّظ على العاقلة [7] . وهل يضرب على أبيه وابنه؟ الظاهر أنه لا يضرب لأنه ليس جانياً، ولا على عاقلته. ومنهم من قال: يضرب؛ فإنه بعضه، وقد ضرب على نفسه. وهو ضعيف [8] .

(ثم) [9] فرعوا على هذا الضعيف، فقال فريق: يضرب على [كل] [10] واحد نصف

(1) في (م) : يورّث.

(2) [119/ 2/ م] .

(3) أظهرهما: نعم. روضة الطالبين: 7/ 205. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 369، الوسيط:4/ 91، الوجيز: 2/ 153، التهذيب: 7/ 201، العزيز: 10/ 476.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) في (م) : يعطل.

(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 369، الوسيط: 4/ 91، الوجيز: 2/ 153، التهذيب: 7/ 201، العزيز: 10/ 481، 484، روضة الطالبين: 7/ 205.

(7) نهاية المطلب: 13: ل: 164.

(8) نهاية المطلب: 13: ل/ 164،، التهذيب: 7/ 201، روضة الطالبين: 7/ 205.

(9) في الأصل: وفرعوا.

(10) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت