فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 1015

بعيد؛ لأنه يتحرك أوّلاً، ويتحلّب [1] منه رطوبة مزلقة [2] .

فأما رشّ الماء، فإن كان لتسكين الغبار، فهو لمصلحة العامّة، فيضاهي حفر البئر لمصلحتهم، (وهذا قل) [3] ما ينتهي [4] إلى التزلق [5] ، وإن لم يكن لمصلحة العامّة، فهو سبب ضمان على الجملة إذا لم يره الماشي. فإن رأى موضع التزلق، فوضع عليه الرجل، فلا ضمان [6] .

وكذلك لو رأى قشر البطيخ، فتخطّاه قصداً، أو رأى البئر، فوضع الرجل على شفيرها [7] ، وكل ذلك واضح بيّن، فتنخل من مجموع ذلك أن الممنوع [سبب] [8] الضمان، والمباح في الملك ليس بسبب، والمباح في الشارع فيما [9] يتعلق بمرافق الملك كالميزاب وقشور البطيخ، فيه خلاف، وما يرجع إلى (اتساع) [10] الرفق [11] كالقابول [12] ، هو سبب الضمان؛ [71/ 2/ظ] لأنه جُوِّز بشرط أن يحفظه إما بإحكام أصله، أو بحفظه [13] .

وكذلك حفر البئر في الشارع لغرض نفسه، أو نصب الدكة، جُوِّز بشرط أن

(1) في (م) : وينحلب.

(2) لم أجده في التلخيص المطبوع. وانظر: نهاية المطلب:13:ل/171.

(3) في الأصل: وهو أقل.

(4) في (م) : يتردي.

(5) في (م) : التزليق.

(6) انظر: نهاية المطلب: 17:ل/168، الحاوي الكبير: 12/ 372، الوسيط: 4/ 84، الوجيز: 2/ 151، التهذيب: 7/ 202، روضة الطالبين: 7/ 177.

(7) في (م) : شفيره.

(8) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(9) في (م) : فما.

(10) في الأصل: الشارع.

(11) في (م) : الرق.

(12) في (م) زيادة: فيه خلاف.

(13) في (م) : بحطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت