فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1015

وإلى هذا ذهب بعض الأصحاب، فمنهم من وافق النص [1] ، وقال: معنى قول الإدراج أن ينزل الحز [2] كسراية الجراحة السابقة، أو كجرح آخر معه، حصل الموت بمجموعهما؛ لأنه في صورة موالاة الجراحة [3] على شخص واحد، فينزل منزلة ما لو جرح جراحتين [4] .

ثم إذا فرّعنا على التنويع، فلا طريق إلا التنصيف، سواء كان السابق قطع يد [أو قطع أنملتين] [5] أو قطع يدين ورجلين، فإنا نقدّر شركة بالطريق الذي ذكرناه، (ولا) [6] ينظر إلى (عدد) [7] الجراحة، وإنما ينظر إلى تعدد الحال، وانقسامه قسمين، كما ينظر إلى تعدد رؤوس الجناة عند التزاحم، لا إلى عدد الجراحات [8] .

ومما أخللنا به من الجنايات التي تكمل الدية فيها الإفضاء، فيلحق بمحله. قال الشافعي: لو أفضى ثيّباً كان عليه ديتها [9] [10] ،

فقيل: معنى الإفضاء: أن يتّحد مسلك الغائط والبول بآلة الجماع. والصحيح أن المراد اتحاد مسلك (الجماع والغائط) [11] .

فأما الأول فلا يتصور، ويتصوّر أن يتحد مسلك الغائط والجماع أيضاً، ففي ذلك كمال الدية يستوي فيه الزوج، والزاني بالمطاوعة، والزاني بالمستكرهة [12] ، ولا يندرج

(1) في (م) : النظر.

(2) في (م) : الجز.

(3) في (م) : الجماعة.

(4) والمذهب: عدم التداخل. انظر: الوسيط: 4/ 80، الوجيز: 2/ 149، العزيز: 10/ 411

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(6) في الأصل: فلا.

(7) في الأصل: أعداد.

(8) انظر: نهاية المطلب: 13:ل/، الوسيط: 4/ 80، العزيز: 10/ 410.

(9) انظر: الوسيط: 4/ 80، الوجيز: 2/ 149، روضة الطالبين: 7/ 160.

(10) انظر: الأم:6/ 79.

(11) في الأصل: الجماع والبول والغائط.

(12) في (م) : المكرهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت