فيهما [1] حكومة؛ إذ لا منفعة لهما [2] من الرجل، والمخرج أن فيهما كمال الدية؛ لأن صورتهما [3] موجودة من الرجل كما وجدت من المرأة، فلا فرق [4] .
ثم لو [5] استأصل جميع ثدي المرأة، لم يزد على الدية، وإذا قطع بعض الحلمة، ففي الموزع عليه خلاف ذكرناه [6] . ومن الأصحاب من ذكر وجهاً أنا نضم حكومة الثديين إلى الحلمة عند الاستئصال [59/ 2/ظ] وطرد ذلك في الحشفة مع الباقي، وفي السن مع السنخ وشبه ذلك بالمارن مع القصبة، وقد ذكرنا فيه وجهاً [7] .
وهذا الوجه في سنخ السن بعيد، وإن ارتضاه الفوراني؛ لأنه أوجب عليه السلام خمساً من الإبل في كل سنّ، والغالب أن القلع يقع من [8] السنخ. فأما قطع ما ظهر، فلا يتفق، ولا [9] اتجاه لذلك مع الحديث، وقد ثبت الإبهام في السن بالحديث، وفي الكف مع الأصابع بالإجماع [10] .
وباقي [11] الصور مداره على التشبيه، والقصبة من الأنف أحرى الصور بالأخيرة المباينة في
(1) في (م) : فيها.
(2) في (م) : لها.
(3) في (م) : صورتها.
(4) أظهرهما: حكومة. العزيز:10/ 381، روضة الطالبين: 7/ 145. وانظر: الأم:6/ 129، الحاوي الكبير: 12/ 292، المهذب:5/ 151، الوسيط: 4/ 76، الوجيز: 2/ 146، التهذيب: 7/ 164.
(5) في (م) : إذا.
(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 291، المهذب: 5/ 150، الوسيط: 4/ 76، التهذيب: 7/ 163، روضة الطالبين: 7/ 145.
(7) وهو قول الماسرجسي. روضة الطالبين: 7/ 145. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 292، المهذب: 5/ 150، الوسيط: 4/ 76، التهذيب: 7/ 163، العزيز:10/ 381.
(8) في (م) : مع.
(9) في (م) : فلا.
(10) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 270، 279، التهذيب: 7/ 163.
(11) في (م) : ما في.