فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1015

الضمانات، فإن الخطأ مما يكثر عليه [1] .

[و] [2] هذا إذا استوفاه الولي، فلو استوفاه الجلاد، فإن كان جاهلاً فليس عليه غرة ولا كفارة، وقطع الأصحاب بأن للجلاد [3] حكم الآلة إذا جهل، وهو مستعمل من جهة الإمام لا حظّ له، ولا مدخل، فكأن الإمام استوفاه بنفسه [4] ، وإن كان عالماً نظر، فإن كان يظن ظنًّا يسمى مثله في العادة علماً، ففيه خلاف مرتب على الولي، وأولى بأن لا تتعلق به عهده؛ لأنه ليس يستوفيه لنفسه، وإن كان يعلم يقيناً خطأ الإمام أو [5] عدوانه، فالمذهب أنه مباشر مستهدف لجميع العُهَد، [6] ولا أثر لإذن الإمام إلا على قول من قال من الأصحاب: مجرد إذن السلطان [7] إكراهٌ [8] .

ثم ذلك فيه إذا لم يجد الجلاد معدِلاً، وكان يخاف سطوة الإمام، فأما إذا [9] [37/ 2/ظ] أمكنه الإعراض من غير غائلة، فلا يتجه إلا إيجاب العهدة عليه [10] .

(1) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 118، الوسيط: 4/ 56، الوجيز: 2/ 139، التهذيب: 7/ 84، العزيز: 10/ 274، روضة الطالبين: 7/ 96.

(2) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(3) في (م) : بأن الجلاد في.

(4) انظر: الوسيط: 4/ 56، الوجيز: 2/ 139، التهذيب: 7/ 84، العزيز: 10/ 274، روضة الطالبين: 7/ 96.

(5) في (م) : و.

(6) [55/ 2/ م] .

(7) في (م) : الإمام.

(8) انظر: الوسيط:4/ 56، الوجيز:2/ 139، التهذيب:7/ 84، العزيز:10/ 274 - 275، روضة الطالبين:7/ 96.

(9) في (م) : فإذا.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 56، الوجيز: 2/ 139، التهذيب: 7/ 84، العزيز: 10/ 275، روضة الطالبين: 7/ 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت