قصاص [1] .
بخلاف الأنملة، فإنها مساوية [2] ، والعليا حائلة [3] ، فنزل منزلة [4] حمل المرأة، فإنه يمنع من الاستيفاء للحال، وهذا التردد فيه إذ لم يستحق عليه العليا من قبل، فلو كان قد استحق، فهي في حكم المقطوعة، فنطلق القول بالوجوب، ولكن لا يجب الاستيفاء، فلو طلب الأرش للحال للحيلولة، فهذا يبتني [5] على أن القصاص، هل يؤخذ عنه المال عند الحيلولة [6] ؟
وللنظر فيه مراتب.
الأولى: ولي المجنون: نص الشافعي رحمه الله أن لا يستوفى قصاصه، ويأخذ الدية إن أرادها [7] في الحال؛ لأن الجنون لا منتهى له، ولا سبيل إلى التعطيل في الحال، ولا سبيل إلى القتل [8] .
المرتبة الثانية: الصبي: وله أمد (ينتظر) [9] ، فالمذهب أنه لا يطالب [31/ 2/ظ] الولي؛ لأن له مرد منتظر. ومن الأصحاب من ذكر وجهاً أنه يطالب، ومنهم من ذكر في الجنون تخريجاً أنه لا يطالب [10] .
المرتبة الثالثة: الحامل لا تقتل في الحال، قال الصيدلاني: فيه احتمال من حيث أن له
(1) انظر: نهاية المطلب:13:ل/74، العزيز:10/ 229، روضة الطالبين: 7/ 67.
(2) في (م) : يساوية.
(3) في (م) : حائل.
(4) في (م) : وفيه قول معوله.
(5) في (م) : يبنى.
(6) انظر: الوسيط: 4/ 51، الوجيز: 2/ 135، التهذيب: 7/ 115.
(7) في (م) : أراده.
(8) انظر نهاية المطلب:13:ل/73،: الوسيط: 4/ 51، الوجيز: 2/ 135، العزيز: 10/ 246.
(9) في الأصل: ينتهي.
(10) انظر: نهاية المطلب:13:ل/73، الوسيط: 4/ 51، الوجيز: 2/ 135، العزيز: 10/ 246.