أما الصيام في رمضان، لا تسقط به النفقة؛ فإنه من الوظائف، [كالطهارات والصلوات[1] ، فإن قيل: إذا قامت حج الإسلام فهي من الوظائف، فينبغي ألاتسقط نفقتها [2] ، قلنا: في تجويز ذلك لها تفصيل طويل مذكور في الحج، وحيث يجوز، يحتمل إلحاقه بالصوم؛ لأنه من الوظائف] [3] ، والفرق أظهر؛ لأن الصوم لا يمنع جميع أنواع الاستمتاع، والليالي متخللة، وهي وقت الاستمتاع، والحج مانع على الجملة، وليست على الفور أيضاً، وإنما جاز لها البدار [أيضاً] [4] صيانة من الغرر لغرض يرجع إليها، لا لإيجاب الشرع [5] . فأما صوم التطوع، فيقدر الزوج على قطعه، وكذلك صوم نذر نذرته بعد النكاح، ثم إذا قدر على تحليلها، ففي سقوط نفقتها وجهان مرتبان على الإحرام إذا قدر على تحليله. وههنا أولى بالاستحقاق؛ لأن نفس الاستمتاع ههنا يجوز من غير تعاطي تحليل، ثم يحصل التحليل، وفي الإحرام لا بد من التحليل أولاً [6] .
فرعان: أحدهما: أن الأصحاب اختلفوا في منعها من أداء الصلاة في أول الوقت [7] ، ويجري هذا في رواتب السنن [8] ، ويجري في بدارها إلى قضاء الصوم إذا كان على التراخي [9] . والظاهر
(1) انظر: نهاية المطلب: ل/303، الحاوي الكبير:11/ 443، المهذب:4/ 603، الوسيط:4/ 10، الوجيز:2/ 117، التهذيب: 6/ 346، البيان: 11/ 197، روضة الطالبين:6/ 472، كفاية الأخيار: 441.
(2) انظر: الوسيط: 4/ 10، الوجيز: 2/ 117، العزيز: 10/ 35، روضة الطالبين: 6/ 472.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(4) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.
(5) انظر: نهاية المطلب:12:ل/303، روضة الطالبين: 6/ 472.
(6) انظر: نهاية المطلب:12:ل/303، الحاوي الكبير: 11/ 443، 444، المهذب: 4/ 603، الوسيط: 4/ 10، التهذيب: 6/ 346، البيان: 11/ 196، 197، روضة الطالبين: 6/ 472، 473.
(7) الصحيح: ليس له منعها من الصلاة في أول الوقت، في الوسيط: 4/ 10، العزيز: 10/ 37. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/303، الحاوي الكبير: 11/ 444، الوجيز: 2/ 117، البيان: 11/ 198، روضة الطالبين: 6/ 473، مغني المحتاج: 3/ 441.
(8) أصحهما: ليس له منعها؛ لتأكدها، روضة الطالبين: 6/ 473، العزيز: 10/ 37. وانظر: نهاية المطلب: ل/302، الحاوي الكبير: 11/ 444، المهذب: 4/ 604، الوسيط: 4/ 10، الوجيز: 2/ 117، التهذيب:6/ 345، البيان: 11/ 198.
(9) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 443، المهذب: 4/ 603، 604، الوسيط: 4/ 10، الوجيز: 2/ 117، التهذيب: 6/ 345، البيان: 11/ 197، 10/ 35، روضة الطالبين: 6/ 472.