الطعام، فلا بد من الكفاية فيه، وذلك يختلف بالبقاع [والأحوال] [1] والأشخاص، ولا ضبط له [2] .
فأما الجنس، فقد قال الشافعي رحمه الله: على الموسر ليّن البصرة، وعلى المعسر خشن البصرة وغليظه -وأراد به الكرباس [3] - وعلى المتوسط ما بين ذلك [4] .
قال العراقيون: بناه الشافعي على عادة بلدته، فلو اعتادت المرأة لبس الحرير والكتان والخز، ولم يعتد [5] ذلك مجاوزة حد، يجب مثل ذلك [منها] [6] على الزوج؛ إذ لا تقدير [7] .
وعلى هذا إذا عظم يسار الرجل تغير أصناف الثياب. وقال الشيخ أبو محمد: لا مزيد على ما ذكره الشافعي، فهو لبسة الدين، وما وراءه ترفه ورعونة. ولا نظر إليها في الشرع [8] .
أما الخادمة فلا شك في أن جنس كسوتها يخالف جنس كسوة المخدومة، وإن كان جنس القوت لا يخالفه [9] ، وفي جنس الأدم تردد ذكرناه. ثم قالوا: كفاية الصيف قميص وخمار وسراويل، وكفاية الشتاء ذلك مع جبة تدفع البرد على ما يليق بالزمان والمكان [10] .
(1) مابين المعقوفين ساقط من (م) .
(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/298، الحاوي الكبير: 11/ 431، المهذب: 4/ 609، الوسيط:4/ 5، الوجيز: 2/ 115، التهذيب: 6/ 334، البيان: 11/ 208، العزيز: 10/ 14، روضة الطالبين: 6/ 456.
(3) في (م) : الكرابيس. والكِرْبَاس: بالكسر، ثوب من القطن الأبيض، معرب فارسيته بالفتح، وجمعه كرابيس، والنسبة كَرَابِيسِي، وهو مكربس الرأس: مجتمعه، والكربسة: مشي المقيد. انظر: لسان العرب: 6/ 195، مختار الصحاح: 1/ 236، القاموس المحيط:735.
(4) انظر: الأم: 5/ 88، 89.
(5) في (م) : يعتقد.
(6) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.
(7) انظر: نهاية المطلب:12:ل/298، الحاوي الكبير: 11/ 430، المهذب: 4/ 610، الوسيط: 4/ 5، الوجيز: 2/ 115، التهذيب: 6/ 334، البيان: 11/ 209، العزيز: 9/ 14، روضة الطالبين: 6/ 456.
(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الوسيط: 4/ 5، العزيز: 10/ 15.
(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/298، الحاوي الكبير: 11/ 431، 433، المهذب: 4/ 612، الوسيط: 4/ 6، الوجيز: 2/ 115، التهذيب: 6/ 334، العزيز: 10/ 17، روضة الطالبين: 6/ 459.
(10) انظر: نهاية المطلب:12:ل/298، الحاوي الكبير: 11/ 431، التهذيب: 6/ 334، البيان: 11/ 214، العزيز: 1/ 17، روضة الطالبين: 6/ 458.