فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1015

وعمرٌو صغيرة، ثم أبان كل واحد زوجته، فاستبدلا، ونكح كل واحد زوجة صاحبه، وأرضعت الكبيرة الصغيرة، أما الكبيرة، فإنها تحرم عليهما جميعاً؛ لأنها صارت أم امرأة هي زوجة كل واحد منهما، ولا نظر إلى التاريخ، وهي زوجةٌ الآن لأحدهما، وكانت زوجة [1] الثاني من قبل. [وأما الصغيرة، فنقول: إن لم يدخل زيد بالكبيرة] [2] ، فنكاح الصغيرة باقٍ؛ لأنها صارت ربيبة امرأة لم يدخل بها. وإن كان الأول دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الصغيرة [3] . وقال ابن الحداد: لو أرضعت مستولدة ولد سيدها، ثم زوجها من غلامه الصغير، فأرضعته بلبانه، فلا شك في انفساخ النكاح، ولكن نقل ابن الحداد عن الشافعي أن المستولدة لا تحرم على السيد، ثم أعرض، [4] وقال: لا بد من أن [5] تحرم المستولدة على السيد؛ فإنها كانت زوجة من صار الآن ابناً له، والأمر كما قال [6] . وكلام الشافعي محمول على تفريعه على فساد النكاح؛ فإنا قد نمنع تزويج المستولدات [7] .

وذكر [8] الشيخ أبو علي وجهاً غريباً: أن السيد لا يزوج أمته من عبده؛ لانتفاء المهر. فيخرّج على هذا أيضاً والآخر، أن التزويج من العبد الصغير لا يصح على قولٍٍ للشافعي [9] [10] . ثم أم الزوجة المنكوحة نكاحاً فاسداً، وزوجة الابن أيضاً على هذا الوجه

(1) في (م) : تحته.

(2) مابين المعكوفين ساقط من (م) .

(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/278، الوسيط: 3/ 401، الوجيز: 2/ 112، البيان: 11/ 170، العزيز: 9/ 589، روضة الطالبين: 6/ 436.

(4) في (م) : اعترض.

(5) في (م) : وأن.

(6) انظر: نهاية المطلب:12:ل/278، الحاوي الكبير: 11/ 390، الوسيط: 3/ 401، الوجيز: 2/ 112، التهذيب: 6/ 309، البيان: 11/ 170، العزيز: 9/ 589، روضة الطالبين: 6/ 436، منهاج الطالبين: 1/ 118، السراج الوهاج: 1/ 463، مغني المحتاج: 3/ 422.

(7) انظر: نهاية المطلب:12: ل/278.

(8) في (م) : حكى.

(9) في (م) : على قول الشافعي.

(10) قال الجويني: فالمذهب الأشهر والمسلك الأظهر: أن النكاح يصح. نهاية المطلب:12: ل/279، وانظر: العزيز: 9/ 589، روضة الطالبين: 6/ 436، مغني المحتاج: 3/ 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت