فإنهن لسن (ولدا منهم) [1] ، والأخت هي ولد الأم، وهذا بين لا خفاء به [2] . والذي يجب التنبه له أن الانتساب إذا يثبت إلى شخص واحد، سواء كان من جهة النسب، أو من جهة الرضاع، أو مشتركاً بينهما [3] ، فالتحريم [4] يثبت لا محالة؛ لأن الرضاع كالنسب على ما ذكرناه.
(1) في الأصل: ولداتهم.
(2) انظر: روضة الطالبين: 7/ 109، مغني المحتاج: 3/ 177،حواشي الشرواني: 8/ 291.
(3) في (م) : مركباً منهما.
(4) [264/ 1/ م] .