فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1015

حكاية ما يجري أو غيره، وكان ذلك مانعاً من اقتحام فجور، فهو مانع للخلوة، وإلا فلا. فيخرج من هذا أن وجود الصغير الذي لا يميز، والمجنون، لا مبالاة به. فليتبع هذا المعنى [1] .

الفرع الثاني: أنه لو أراد الزوج بيع الدار، وكانت عدتها بالأقراء أو الحمل، [فهو] [2] ممتنع؛ لأنها تستحق منافع الدار في هذه المدة، وهي مدة مجهولة، وليس كمدة تفريغها عن الأقمشة؛ فإن ذلك لا يحتفل به [3] . فإن كانت تعتد بالأشهر، فإن كنا لا نتوقع طريان الحيض في أثناء الأشهر، خرّج صحة البيع على الخلاف في بيع الدار المكراة [4] . ومن العراقيين من قال: لا تباع؛ إذ نتوقع موتها، وسقوط استحقاقها؛ بخلاف المستأجر، وهذا بعيد [5] . وإن كنا نتوقع حيضها في أثناء الأشهر، ففيه طريقان: منهم من طرد الخلاف نظراً إلى مقتضى الحال [6] ، وإعراضاً عن تقدير الاحتمالات. ومنهم من قطع بالمنع؛ لأن ذلك متوقع من الحيلة، والبيع يبعد عن الأعذار [7] . ثم إذا صححنا، فلو طرأ الحيض، كان كما لو

(1) انظر: نهاية المطلب:12: ل/232، الحاوي الكبير: 11/ 251، الوسيط: 3/ 384، البيان: 11/ 55، العزيز: 9/ 513، روضة الطالبين: 6/ 395.

(2) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(3) انظر: نهاية المطلب:12: ل/233، الحاوي الكبير: 11/ 252، المهذب: 4/ 549، الوسيط: 3/ 384، الوجيز: 2/ 106، التهذيب: 257، البيان: 11/ 55، العزيز: 9/ 515، روضة الطالبين: 6/ 396.

(4) في (م) : بيع الدار المكراة.

(5) قال الرافعي: أشهرهما: أنه على القولين في بيع الدار المكراة؛ لتعلق حق الغير بالمنفعة مدة معلومة. العزيز: 9/ 515، وانظر: نهاية المطلب:12: ل/233، المهذب: 4/ 549، الحاوي الكبير: 11/ 252، الوسيط: 3/ 384، الوجيز: 2/ 106، التهذيب: 257، البيان: /55، روضة الطالبين: 6/ 396.

(6) في (م) : الحيلة.

(7) وخلاصة الأقوال في البيع ثلاثة: الأول: جواز البيع في العدة؛ لجوازه في الإجارة، وقال به متقدموا الشافعية، والثاني: أن بيعها لا يجوز في العدة، وإن جاز في الإجارة؛ لأنَّ المعتدة قد تموت فيعود السكنى إليه، فيصير في حكم من باع داراً واستثنى سكناها لنفسه، ولو فعل ذلك كان البيع باطلاً، وقال به أبو إسحاق المروزي، الثالث: إن كانت المعتدة ممن يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى القراء، فالبيع باطل، وإن لم يجز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى القراء، كان البيع جائزاًكالإجارة، وهو قول: أبي علي ابن أبي هريرة. الحاوي الكبير: 11/ 252، وانظر: نهاية المطلب:12: ل/233، الوسيط: 3/ 384، الوجيز: 2/ 106، التهذيب: 257، البيان: 11/ 55، العزيز: 9/ 515 - 516، روضة الطالبين: 6/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت