فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 1015

وامسحي نهاراً )) [1] فهو الواجب إلا إذا مست الحاجة أيضاً نهاراً [2] . هذا تمام النظر في تفصيل الحداد، فلو ترك [3] انقضت العدة [4] ، وعصت ربها، وكيف لا تنقضي، ولو فارقت مسكن النكاح تنقضي عدتها [أيضا] [5] [6] .

(1) الموطأ: 2/ 598، رقم: (1249) ، أبو داود: 2/ 292، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، رقم: (2305) ، السنن الكبرى: 3/ 396، كتاب الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط السدر، رقم: (5731) ،

(2) انظر: المهذب: 4/ 559، نهاية المطلب:12: ل/242،الحاوي الكبير: 11/ 279، الوسيط: 3/ 382، التهذيب: 4/ 263، البيان: 11/ 82، العزيز: 9/ 495، روضة الطالبين: 6/ 384.

(3) في (م) : تركت.

(4) في (م) : عدتها.

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(6) انظر: نهاية المطلب:12: ل/242، الوسيط: 3/ 382، الوجيز: 2/ 105، التهذيب:6/ 265، العزيز: 9/ 496، روضة الطالبين: 6/ 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت