القسم الثاني: أن يطرأ المهدر ... 417
فرعان: أحدهما: لو ارتد بعد الجرح، وعاد إلى الإسلام، ثم مات 417
الفرع الثاني: إذا جرح مسلماً فارتد ومات 420
القسم الثالث: في طريان ما يغير مقدار البدل 421
تمجّس النصراني 421
طريان العتق بين الإصابة والموت: وفبه صور 423
الصورة الأولى: لو قطع إحدى يديه فعتق، فجاء آخر فقطع اليد الأخرى، وجاء ثالث وقطع إحدى رجليه، ومات من الجراحات 423
الصورة الثانية: قطع إحدى يديه فعتق، فقطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث إحدى رجليه، وعاد الجاني الأول فقطع الرجل الثانية 424
الصورة الثالثة: أوضح رأسه في الرق فعتق، فجرحه غيره فمات من الجرحين 424
فرع: لو تخللت ردة المرمي إليه بين الرمي والإصابة 427
النوع الثاني في القصاص: الواجب بالجناية على ما دون النفس ... 429
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في أركان القصاص فيما دون النفس 429
أما القطع والجراحة فحدّ الموجب فيه 429
وأما القاطع، فلا يعتبر في إيجاب القصاص عليه إلا الالتزام كما في النفس 429
وأما ركن المقطوع وهو محل الجناية، فيعتبر فيه من العصمة ما سبق في النفس 431