فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1015

القسم الثاني: أن يطرأ المهدر ... 417

فرعان: أحدهما: لو ارتد بعد الجرح، وعاد إلى الإسلام، ثم مات 417

الفرع الثاني: إذا جرح مسلماً فارتد ومات 420

القسم الثالث: في طريان ما يغير مقدار البدل 421

تمجّس النصراني 421

طريان العتق بين الإصابة والموت: وفبه صور 423

الصورة الأولى: لو قطع إحدى يديه فعتق، فجاء آخر فقطع اليد الأخرى، وجاء ثالث وقطع إحدى رجليه، ومات من الجراحات 423

الصورة الثانية: قطع إحدى يديه فعتق، فقطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث إحدى رجليه، وعاد الجاني الأول فقطع الرجل الثانية 424

الصورة الثالثة: أوضح رأسه في الرق فعتق، فجرحه غيره فمات من الجرحين 424

فرع: لو تخللت ردة المرمي إليه بين الرمي والإصابة 427

النوع الثاني في القصاص: الواجب بالجناية على ما دون النفس ... 429

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أركان القصاص فيما دون النفس 429

أما القطع والجراحة فحدّ الموجب فيه 429

وأما القاطع، فلا يعتبر في إيجاب القصاص عليه إلا الالتزام كما في النفس 429

وأما ركن المقطوع وهو محل الجناية، فيعتبر فيه من العصمة ما سبق في النفس 431

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت