الخصلة الرابعة: فضيلة الأبوة 393
فروع: أحدها: أخوان لأب وأم قتل أحدهما أباه والآخر أمه 397
الثاني: لو تداعى رجلان لقيطاً 398
الخصلة الخامسة: الذكورة: لا يشترط التساوي فيها 399
فروع في قطع أطراف الخنثى: 399
أحدها: إذا قطع الرجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه 400
الثاني: قطع رجل ذكر الخنثى وأنثييه، وامرأة شفريه 403
الثالث: إذا قطع خنثى من الخنثى أنثييه 404
الرابع: إذا قال الجاني وهو رجل 404
الخصلة السادسة: التفاوت في العدد: 405
لا قصاص على شريك الخاطئ وفاقاً في المذهب 407
شريك الأب يجب عليه القصاص قطعاً 408
فروع
أحدها: لو داوى المجروح نفسه بالسم، 411
الثاني: إذا تمالأ جمع على واحد، فضربه كل واحد سوطاً 412
الثالث: إذا جرح أحدهما جراحات والآخر جراحة، 413
فصل: في تغير الحال بين الجرح والموت على الجارح والمجروح 415
وفيه أقسام
القسم الأول: أن يطرأ العاصم مثل أن يجرح مرتدًّا، فأسلم قبل الموت، 415