فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1015

الخصلة الرابعة: فضيلة الأبوة 393

فروع: أحدها: أخوان لأب وأم قتل أحدهما أباه والآخر أمه 397

الثاني: لو تداعى رجلان لقيطاً 398

الخصلة الخامسة: الذكورة: لا يشترط التساوي فيها 399

فروع في قطع أطراف الخنثى: 399

أحدها: إذا قطع الرجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه 400

الثاني: قطع رجل ذكر الخنثى وأنثييه، وامرأة شفريه 403

الثالث: إذا قطع خنثى من الخنثى أنثييه 404

الرابع: إذا قال الجاني وهو رجل 404

الخصلة السادسة: التفاوت في العدد: 405

لا قصاص على شريك الخاطئ وفاقاً في المذهب 407

شريك الأب يجب عليه القصاص قطعاً 408

فروع

أحدها: لو داوى المجروح نفسه بالسم، 411

الثاني: إذا تمالأ جمع على واحد، فضربه كل واحد سوطاً 412

الثالث: إذا جرح أحدهما جراحات والآخر جراحة، 413

فصل: في تغير الحال بين الجرح والموت على الجارح والمجروح 415

وفيه أقسام

القسم الأول: أن يطرأ العاصم مثل أن يجرح مرتدًّا، فأسلم قبل الموت، 415

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت