فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1015

أحدها: أن التخيير عند التمييز 333

الثاني: أنه لو اختار أحدهما 333

الثالث: أنه لو كثرتردده حتى دل ذلك على خبل 333

الرابع: أن التخيير هل يجري بين الأم والعم والأخ 334

الخامس: إذا اختار الأب لم يمنعها من الزيارة 334

الفصل الثالث: في اجتماع النسوة المتجردات في الحضانة 336

تنبيه على أمور:

إحداها: أنا قدمنا الأخت من الأب على الأخت من الأم في الجديد وفي القديم 337

الأمر الثاني: أن المزني نقل عن الشافعي أنه لم يثبت لأم أب الأم حقًّا في الحضانة 338

الأمر الثالث: بنات الخالات والعمات حاضنات 338

الفصل الرابع: في اجتماع الذكور على التمحض 340

الفصل الخامس: في اجتماع الذكور والإناث 342

الباب الرابع: في نفقة المماليك 344

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في نفقة الأرقاء 344

وفيه مسائل:

إحداها: أن نفقته كفاية 344

الثانية: تجب عليه كسوته 344

الثالثة: أن الغلام إذا تكلف طبخ الطعام 345

الرابعة: إذا أتت الجارية بولد 346

الخامسة: ليس لها فطام ولدها إلا برضا السيد 347

السادسة: المخارجة لا سبيل إليها 347

السابعة: لو امتنع السيد عن الإنفاق أمر ببيعه 347

الفصل الثاني: في نفقة الدواب 348

كتاب الجراح 349

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت