أحدها: أن التخيير عند التمييز 333
الثاني: أنه لو اختار أحدهما 333
الثالث: أنه لو كثرتردده حتى دل ذلك على خبل 333
الرابع: أن التخيير هل يجري بين الأم والعم والأخ 334
الخامس: إذا اختار الأب لم يمنعها من الزيارة 334
الفصل الثالث: في اجتماع النسوة المتجردات في الحضانة 336
تنبيه على أمور:
إحداها: أنا قدمنا الأخت من الأب على الأخت من الأم في الجديد وفي القديم 337
الأمر الثاني: أن المزني نقل عن الشافعي أنه لم يثبت لأم أب الأم حقًّا في الحضانة 338
الأمر الثالث: بنات الخالات والعمات حاضنات 338
الفصل الرابع: في اجتماع الذكور على التمحض 340
الفصل الخامس: في اجتماع الذكور والإناث 342
الباب الرابع: في نفقة المماليك 344
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في نفقة الأرقاء 344
وفيه مسائل:
إحداها: أن نفقته كفاية 344
الثانية: تجب عليه كسوته 344
الثالثة: أن الغلام إذا تكلف طبخ الطعام 345
الرابعة: إذا أتت الجارية بولد 346
الخامسة: ليس لها فطام ولدها إلا برضا السيد 347
السادسة: المخارجة لا سبيل إليها 347
السابعة: لو امتنع السيد عن الإنفاق أمر ببيعه 347
الفصل الثاني: في نفقة الدواب 348
كتاب الجراح 349